نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 221
احتجّ المخالف: بما رواه ابن عمر: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق[1].
و عن ابن
عمر و عائشة: أنّه لم يرخّص في أيّام التشريق أن يصمن إلّا لمن لم يجد الهدي[2]. و الظاهر
انصراف الترخيص إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و لأنّه تعالى أمر بصيام
الثلاثة في الحجّ، و لم يبق من أيّام الحجّ إلّا هذه الأيّام، فتعيّن الصوم فيها[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ راوي الحديث يحيى بن سلام[4]، عن شعبة، عن عبد
اللّه بن عيسى[5]، عن الزهريّ، عن سالم. و يحيى بن سلام ضعيف لا يعوّل على
روايته عند أهل الحديث.
و أيضا:
فإنّ هذا الحديث قد روي بلفظ آخر، رواه عبد الغفّار بن القاسم[6] عن
[5] عبد
اللّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ أبو محمّد الكوفيّ، روى عن
جدّه عبد الرحمن، و أبيه عيسى، و أميّة بن هند المزنيّ، و سعيد بن جبير، و عبد
اللّه بن أبي الجعد الغطفانيّ، و الزهريّ، و غيرهم، و روى عنه عمّه محمّد بن عبد
الرحمن، و ابن ابنه عيسى بن المختار بن عبد اللّه بن عيسى، و إسماعيل بن أبي خالد،
و شعبة، و غيرهم، مات سنة 35 ه. تهذيب التهذيب 5: 352.
[6] عبد
الغفّار بن القاسم بن قيس بن فهد، أبو مريم الأنصاريّ الكوفيّ، قال الدارقطنيّ:
ضعيف، و ضعّفه ابن حبّان، و الذهبيّ، و الرازيّ، و ابن الجوزيّ.