responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 222

الزهريّ، عن عروة، عن عائشة و ابن عمر قالا: لم يرخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأحد صيام أيّام التشريق، إلّا لمتمتّع أو محصر [1]. و عبد الغفّار بن القاسم أخطأ في إسناده، و هو ضعيف أيضا، و حينئذ لا اعتداد بهذه الرواية البتّة.

و الرواية الثانية جاز أن يكون ابن عمر و عائشة قالاه عن اجتهاد، و حينئذ، لا تبقى حجّة، و الآية لا تدلّ على مطلوبهم؛ لأنّ أيّام الحجّ تستمرّ إلى آخر ذي الحجّة على ما بيّنّاه [2].

لا يقال: قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام كان يقول: «من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلك جائز له» [3].

و روى عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان يقول: «من فاته صيام الثلاثة [4] في الحجّ و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية، و يوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد أذن له» [5].

لأنّا نقول: إنّ هذين الخبرين لا يسلم [6] سندهما من قول، و مع ذلك فقد وردا في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى، و عمل علماؤنا عليها، فكان المصير إليها أولى.

و مع ذلك فإنّ المشهور من مذهب عليّ عليه السلام المنع من ذلك قد نقلناه‌


[1] سنن الدارقطنيّ 2: 186 الحديث 31.

[2] يراجع: الجزء العاشر ص 151.

[3] التهذيب 5: 229 الحديث 777، الاستبصار 2: 277 الحديث 986، الوسائل 10: 165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 5.

[4] في المصادر بزيادة: الأيّام.

[5] التهذيب 5: 229 الحديث 778، الاستبصار 2: 277 الحديث 987، الوسائل 10: 165 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 6.

[6] ع و خا: لا نسلّم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست