نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 222
الزهريّ، عن عروة، عن عائشة و ابن عمر قالا: لم يرخّص رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله لأحد صيام أيّام التشريق، إلّا لمتمتّع أو محصر[1]. و عبد الغفّار بن القاسم أخطأ في
إسناده، و هو ضعيف أيضا، و حينئذ لا اعتداد بهذه الرواية البتّة.
و الرواية
الثانية جاز أن يكون ابن عمر و عائشة قالاه عن اجتهاد، و حينئذ، لا تبقى حجّة، و
الآية لا تدلّ على مطلوبهم؛ لأنّ أيّام الحجّ تستمرّ إلى آخر ذي الحجّة على ما
بيّنّاه[2].
لا يقال: قد
روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه أنّ عليّا
عليه السلام كان يقول: «من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها أيّام
التشريق، فإنّ ذلك جائز له»[3].
و روى عبد
اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام كان
يقول: «من فاته صيام الثلاثة[4] في الحجّ و هي قبل
التروية بيوم و يوم التروية، و يوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد أذن له»[5].
لأنّا نقول:
إنّ هذين الخبرين لا يسلم[6] سندهما من قول، و
مع ذلك فقد وردا في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى، و عمل
علماؤنا عليها، فكان المصير إليها أولى.
و مع ذلك
فإنّ المشهور من مذهب عليّ عليه السلام المنع من ذلك قد نقلناه