لنا: ما
رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستّة
أيّام يوم الفطر، و الأضحى، و أيّام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان[4].
و عن عمرو
بن سليم[5]، عن أمّه قالت: بينا نحن بمنى إذا عليّ بن أبي طالب عليه
السلام على جمل أحمر ينادي أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إنّها أيّام
أكل و شرب فلا يصومنّ فيها أحد»[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن الصيام أيّام التشريق، فقال: «أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا»[7].
و ما رواه
ابن بابويه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ
[1]
المغني 3: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343، عمدة القارئ 11: 113، تفسير
القرطبيّ 2:
[4] سنن
الدارقطنيّ 2: 157 الحديث 6، سنن البيهقيّ 4: 208، كنز العمّال 8: 517 الحديث
23920.
[5] عمرو
بن سليم بن خلدة بن مخلّد بن زريق الأنصاريّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله، و أبي هريرة، و أبي سعيد، و ابن عمر، و ابن الزبير و غيرهم، و روى عنه ابنه
سعيد، و أبو بكر بن المنكدر و سعيد المقبريّ، و الزهريّ، مات سنة 104 ه.