نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 217
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «الصوم
الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة، و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى
يصومها في أهله و لا يصومها في السفر»[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «لا يصومها في السفر» لا ينافي جواز صومها في
الطريق؛ لأنّه عليه السلام أراد: لا يصومها في السفر معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك،
بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله[2].
و الجواب:
أنّ الآية تدلّ على وجوبه في الحجّ، أي في أشهر الحجّ، لا على سقوطه، و ذو الحجّة
كلّه من أشهر الحجّ.
و يؤيّد
ذلك: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت قائما أصلّي و أبو الحسن
عليه السلام قاعد قدّامي و أنا لا أعلم، فجاءه عبّاد البصريّ، قال[5]: فسلّم
عليه ثمّ جلس، فقال[6]: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتّع و لم
يكن له هدي؟ قال: «يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى». قال: فجعلت سمعي[7] إليهما،
قال له عبّاد: و أيّ أيّام هي؟ قال: «قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم
[1]
التهذيب 5: 234 الحديث 791، الاستبصار 2: 283 الحديث 1003، الوسائل 10: 157 الباب
46 من أبواب الذبح الحديث 10.
[2]
التهذيب 5: 234 ذيل الحديث 791، الاستبصار 2: 283.