responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 217

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة، و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر» [1].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «لا يصومها في السفر» لا ينافي جواز صومها في الطريق؛ لأنّه عليه السلام أراد: لا يصومها في السفر معتقدا أنّه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد أنّه مخيّر في صومها في السفر و صومها إذا رجع إلى أهله [2].

احتجّوا: بقوله تعالى: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ [3].

و لأنّه بدل مؤقّت، فيسقط بخروج وقته، كالجمعة [4].

و الجواب: أنّ الآية تدلّ على وجوبه في الحجّ، أي في أشهر الحجّ، لا على سقوطه، و ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.

و يؤيّد ذلك: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت قائما أصلّي و أبو الحسن عليه السلام قاعد قدّامي و أنا لا أعلم، فجاءه عبّاد البصريّ، قال [5]: فسلّم عليه ثمّ جلس، فقال [6]: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتّع و لم يكن له هدي؟ قال: «يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى». قال: فجعلت سمعي [7] إليهما، قال له عبّاد: و أيّ أيّام هي؟ قال: «قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم‌


[1] التهذيب 5: 234 الحديث 791، الاستبصار 2: 283 الحديث 1003، الوسائل 10: 157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 10.

[2] التهذيب 5: 234 ذيل الحديث 791، الاستبصار 2: 283.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343.

[5] لا توجد كلمة «قال» في ع، كما في الاستبصار و الوسائل.

[6] في المصادر بزيادة: له.

[7] في التهذيب: أصغي.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست