نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 216
هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى، و لا يسقط الصوم لفواته[1] في العشر. و به قال عليّ عليه السلام،
و ابن عمر، و عائشة، و عروة بن الزبير، و الحسن، و عطاء، و الزهريّ[2]، و مالك[3]، و الشافعيّ[4]، و أحمد[5]،
و أصحاب الرأي[6].
و روي عن
ابن عبّاس، و سعيد بن جبير، و طاوس، و مجاهد: إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه
بعده و استقرّ الهدي في ذمّته[7].
لنا: أنّه
صوم واجب، فلا يسقط بفوات وقته، كرمضان.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار قال: حدّثني عبد صالح عليه السلام، قال:
سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة و فاته الصوم حتّى يحرم[8] و ليس له
مقام، قال: «يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام عشرة في أهله»[9].
[6]
الهداية للمرغينانيّ 1: 155، شرح فتح القدير 2: 418، المغني 3: 509، الشرح الكبير
بهامش المغني 3: 343.
[7] أحكام
القرآن للجصّاص 1: 368، عمدة القارئ 10: 32، تفسير القرطبيّ 2: 401، المغني 3:
509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343.
[8] متن
التهذيب و الاستبصار و الوسائل: «حتّى يخرج» و في هامش التهذيب: في أكثر النسخ
«حتّى يحرم» مكان «حتّى يخرج» و يشبه أن يكون تصحيفا، فإن صحّ، فالمراد به الإحرام
بالحجّ.
[9]
التهذيب 5: 233 الحديث 788، الاستبصار 2: 282 الحديث 1000، الوسائل 10: 160 الباب
47 من أبواب الذبح الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 216