responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 216

هذه الثلاثة صامها بعد أيّام منى، و لا يسقط الصوم لفواته [1] في العشر. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عمر، و عائشة، و عروة بن الزبير، و الحسن، و عطاء، و الزهريّ [2]، و مالك [3]، و الشافعيّ [4]، و أحمد [5]، و أصحاب الرأي [6].

و روي عن ابن عبّاس، و سعيد بن جبير، و طاوس، و مجاهد: إذا فاته الصوم في العشر لم يصمه بعده و استقرّ الهدي في ذمّته [7].

لنا: أنّه صوم واجب، فلا يسقط بفوات وقته، كرمضان.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار قال: حدّثني عبد صالح عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة و فاته الصوم حتّى يحرم [8] و ليس له مقام، قال: «يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام عشرة في أهله» [9].


[1] ع، ح و د: بفواته.

[2] المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343، عمدة القارئ 10: 32، أحكام القرآن للجصّاص 1: 368، تفسير القرطبيّ 2: 400.

[3] بلغة السالك 1: 302، بداية المجتهد 1: 369، المدوّنة الكبرى 1: 389، تفسير القرطبيّ 2: 399، المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343.

[4] حلية العلماء 3: 266، المهذّب للشيرازيّ 1: 202، المجموع 7: 193، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

183، مغني المحتاج 1: 517، المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343.

[5] المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343، الكافي لابن قدامة 1: 539، الإنصاف 3: 514.

[6] الهداية للمرغينانيّ 1: 155، شرح فتح القدير 2: 418، المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343.

[7] أحكام القرآن للجصّاص 1: 368، عمدة القارئ 10: 32، تفسير القرطبيّ 2: 401، المغني 3: 509، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 343.

[8] متن التهذيب و الاستبصار و الوسائل: «حتّى يخرج» و في هامش التهذيب: في أكثر النسخ «حتّى يحرم» مكان «حتّى يخرج» و يشبه أن يكون تصحيفا، فإن صحّ، فالمراد به الإحرام بالحجّ.

[9] التهذيب 5: 233 الحديث 788، الاستبصار 2: 282 الحديث 1000، الوسائل 10: 160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست