و في الصحيح
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصيّ يضحّى[2] به؟ قال:
«إن كنتم تريدون اللحم فدونكم» و قال: «لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به»[3].
إذا عرفت
هذا: فإنّ ذلك على جهة الاستحباب. و قول الشيخ- رحمه اللّه-:
و لا يجوز
أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به[4]. الظاهر أنّه أراد
به شدّة تأكيد الاستحباب.
و منع ابن
عمر، و سعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به[5].
لنا: الأصل
عدم الوجوب، و ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها، قال: «لا بأس، عرّف بها أو لم يعرّف»[6].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: هذا محمول على أنّه إذا لم يعرّف بها المشتري، و ذكر البائع أنّه قد
عرّف بها، فإنّه يصدّقه في ذلك و يجزئ[7] عنه؛ لما رواه سعيد
بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري
هل
[1]
التهذيب 5: 206 الحديث 691، الاستبصار 2: 265 الحديث 936، الوسائل 10: 112 الباب 7
من أبواب الذبح الحديث 2.