responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 201

قد عرّف به» [1].

و في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصيّ يضحّى [2] به؟ قال: «إن كنتم تريدون اللحم فدونكم» و قال: «لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به» [3].

إذا عرفت هذا: فإنّ ذلك على جهة الاستحباب. و قول الشيخ- رحمه اللّه-:

و لا يجوز أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به [4]. الظاهر أنّه أراد به شدّة تأكيد الاستحباب.

و منع ابن عمر، و سعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به [5].

لنا: الأصل عدم الوجوب، و ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها، قال: «لا بأس، عرّف بها أو لم يعرّف» [6].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذا محمول على أنّه إذا لم يعرّف بها المشتري، و ذكر البائع أنّه قد عرّف بها، فإنّه يصدّقه في ذلك و يجزئ [7] عنه؛ لما رواه سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري هل‌


[1] التهذيب 5: 206 الحديث 691، الاستبصار 2: 265 الحديث 936، الوسائل 10: 112 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 2.

[2] في التهذيب، و الاستبصار: أ يضحّى.

[3] التهذيب 5: 207 الحديث 692، الاستبصار 2: 265 الحديث 937، الوسائل 10: 112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 206.

[5] بداية المجتهد 1: 377، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 579.

[6] التهذيب 5: 207 الحديث 693، الاستبصار 2: 265 الحديث 938، الوسائل 10: 112 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 4.

[7] التهذيب 5: 207، الاستبصار 2: 265.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست