responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 190

و قال باقي الجمهور: لا تجزئ [1].

و قال مالك: إن كان يدمي، لم يجز، و إلّا جاز [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، و عمّار، و لم يظهر لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في المقطوعة القرن أو المكسور القرن: «إذا كان القرن الداخل صحيحا، فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا» [3].

و لأنّ ذلك لا يؤثّر في اللحم، فأجزأت، كالجمّاء.

احتجّوا [4]: بما رواه عن عليّ عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن» [5].

و الجواب: يحمل على ما كان الكسر من داخله.

مسألة: و لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الأذن شي‌ء

. روى الجمهور عن عليّ عليه السلام، قال: «أمرنا أن نستشرف العين و الأذن [6]


[1] الهداية للمرغينانيّ 4: 74، المغني 3: 597، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 548، المهذّب للشيرازيّ 1: 239.

[2] بلغة السالك 1: 309، المدوّنة الكبرى 2: 69، المغني 3: 597، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 548، حلية العلماء 3: 374.

[3] التهذيب 5: 213 الحديث 717، الوسائل 10: 121 الباب 22 من أبواب الذبح الحديث 3.

[4] المغني 3: 597، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 548.

[5] سنن ابن ماجة 2: 1051 الحديث 3145، سنن أبي داود 3: 98 الحديث 2805، سنن النسائيّ 7:

217، سنن الترمذيّ 4: 90 الحديث 1504، مسند أحمد 1: 127، المستدرك للحاكم 4: 224، سنن البيهقيّ 9: 275، مسند أبي يعلى 1: 234 الحديث 271.

[6] أي: نتأمّل سلامتهما من آفة تكون بهما. النهاية لابن الأثير 2: 462.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست