لنا: ما
رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، و عمّار، و لم يظهر لهما مخالف من الصحابة،
فكان إجماعا.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام أنّه قال في المقطوعة القرن أو المكسور القرن: «إذا كان القرن الداخل
صحيحا، فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا»[3].
و لأنّ ذلك
لا يؤثّر في اللحم، فأجزأت، كالجمّاء.
احتجّوا[4]: بما رواه
عن عليّ عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب
الأذن و القرن»[5].
و الجواب:
يحمل على ما كان الكسر من داخله.
مسألة: و لا بأس بمشقوقة
الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الأذن شيء
. روى
الجمهور عن عليّ عليه السلام، قال: «أمرنا أن نستشرف العين و الأذن[6]