responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 176

قال أبو حنيفة [1]، و الشافعيّ [2]، و أحمد في إحدى الروايتين [3]- لقوله تعالى:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [4] و هذا قد فعل ذلك.

و لأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله؛ لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [5].

و قال مالك: يجب إذا وقف بعرفة، و هو قول أحمد في الرواية الأخرى [6]؛ لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه، و لا يحصل ذلك إلّا بالوقوف؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الحجّ عرفة» [7] لأنّه قبل ذلك معرّض للفوات، فلا يحصل التمتّع [8].

و قال عطاء: يجب إذا رمى جمرة العقبة؛ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت‌


[1] الهداية للمرغينانيّ 1: 157، بدائع الصنائع 2: 173، المغني 3: 506، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

251، حلية العلماء 3: 262، المجموع 7: 184، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 168، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 129.

[2] حلية العلماء 3: 262، المجموع 7: 184، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 168، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 129.

[3] المغني 3: 506، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 251، الكافي لابن قدامة 1: 537، الإنصاف 3: 444.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] البقرة [2] : 187.

[6] المغني 3: 506، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 251، الكافي لابن قدامة 1: 537، الإنصاف 3: 444.

[7] سنن أبي داود 2: 196 الحديث 1949، سنن ابن ماجة 3: 1003 الحديث 3015، سنن الترمذيّ 3:

237 الحديث 889، سنن النسائيّ 5: 256، مسند أحمد 4: 309 و 310، المستدرك للحاكم 1: 464 و ج 2: 278، سنن الدار قطنيّ 2: 240 الحديث 19، سنن البيهقيّ 5: 173.

[8] نسب المصنّف إلى مالك وجوب الهدي إذا وقف بعرفة، و كذا في المغني 3: 506، و الشرح الكبير بهامش المغني 3: 251، و لكنّ الشيخ في الخلاف 1: 424 مسألة- 44 نسب إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار، و هكذا نسب إليه في المجموع 7: 184، و فتح العزيز بهامش المجموع 7: 167، و حلية العلماء 3:

263، و أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 129.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست