نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 176
قال أبو حنيفة[1]، و الشافعيّ[2]، و أحمد في إحدى الروايتين[3]- لقوله تعالى:
فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[4] و هذا قد
فعل ذلك.
و لأنّ
المجعول غاية يكفي وجود أوّله؛ لقوله تعالى: ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ[5].
و قال مالك:
يجب إذا وقف بعرفة، و هو قول أحمد في الرواية الأخرى[6]؛ لأنّ
التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه، و لا يحصل ذلك إلّا
بالوقوف؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الحجّ عرفة»[7] لأنّه قبل
ذلك معرّض للفوات، فلا يحصل التمتّع[8].
و قال عطاء:
يجب إذا رمى جمرة العقبة؛ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت
[7] سنن
أبي داود 2: 196 الحديث 1949، سنن ابن ماجة 3: 1003 الحديث 3015، سنن الترمذيّ 3:
237 الحديث
889، سنن النسائيّ 5: 256، مسند أحمد 4: 309 و 310، المستدرك للحاكم 1: 464 و ج 2:
278، سنن الدار قطنيّ 2: 240 الحديث 19، سنن البيهقيّ 5: 173.
[8] نسب
المصنّف إلى مالك وجوب الهدي إذا وقف بعرفة، و كذا في المغني 3: 506، و الشرح
الكبير بهامش المغني 3: 251، و لكنّ الشيخ في الخلاف 1: 424 مسألة- 44 نسب إليه
وجوب الهدي بعد رمي الجمار، و هكذا نسب إليه في المجموع 7: 184، و فتح العزيز
بهامش المجموع 7: 167، و حلية العلماء 3:
263، و
أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 129.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 176