نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 173
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد
اللّه عليه السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر، فقال: «إن كان هديا واجبا فلا
ينحره إلّا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو
قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى»[1].
و لأنّه
عليه السلام نحر بمنى إجماعا، و قال: «خذوا عنّي مناسككم»[2].
احتجّوا:
بقوله عليه السلام: «كلّ منى منحر، و كلّ فجاج مكّة منحر و طريق»[3]. رواه أبو
داود[4].
و جوابه:
نحن نقول بموجبه؛ لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة، و بعضها ينحر بمنى.
و احتجّ
الآخرون: بأنّ الغرض منفعة مساكين الحرم باللّحم الطريّ، و هذا موجود هاهنا[5].
و جوابه: ما
تقدّم، و بأنّ إراقة الدم مقصود؛ بدليل أنّه لو اشترى لحما طريّا و فرّقه، لم
يجزئه، و إذا كان مقصودا، تعيّن الحرم، كتفرقة اللّحم.
و لا يعارض
ما ذكرناه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:
قلت لأبي
عبد اللّه عليه السلام: إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك، في منزلك بمكّة،
فقال: «إنّ مكّة كلّها منحر»[6] لاحتمال أن يكون
هديه قد كان تطوّعا،
[1]
التهذيب 5: 201 الحديث 670، الاستبصار 2: 263 الحديث 928، الوسائل 10: 92 الباب 4
من أبواب الذبح الحديث 1.
[2] مسند
أحمد 3: 318، سنن البيهقيّ 5: 125، عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73 و ج 4: 34
الحديث 118.
[3] فتح
العزيز بهامش المجموع 8: 86، شرح فتح القدير 3: 81.
[4] سنن
أبي داود 2: 193 الحديث 1937، و فيه: «طريق و منحر» مكان: «منحر و طريق».