responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 173

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر، فقال: «إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى» [1].

و لأنّه عليه السلام نحر بمنى إجماعا، و قال: «خذوا عنّي مناسككم» [2].

احتجّوا: بقوله عليه السلام: «كلّ منى منحر، و كلّ فجاج مكّة منحر و طريق» [3]. رواه أبو داود [4].

و جوابه: نحن نقول بموجبه؛ لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة، و بعضها ينحر بمنى.

و احتجّ الآخرون: بأنّ الغرض منفعة مساكين الحرم باللّحم الطريّ، و هذا موجود هاهنا [5].

و جوابه: ما تقدّم، و بأنّ إراقة الدم مقصود؛ بدليل أنّه لو اشترى لحما طريّا و فرّقه، لم يجزئه، و إذا كان مقصودا، تعيّن الحرم، كتفرقة اللّحم.

و لا يعارض ما ذكرناه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك، في منزلك بمكّة، فقال: «إنّ مكّة كلّها منحر» [6] لاحتمال أن يكون هديه قد كان تطوّعا،


[1] التهذيب 5: 201 الحديث 670، الاستبصار 2: 263 الحديث 928، الوسائل 10: 92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1.

[2] مسند أحمد 3: 318، سنن البيهقيّ 5: 125، عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73 و ج 4: 34 الحديث 118.

[3] فتح العزيز بهامش المجموع 8: 86، شرح فتح القدير 3: 81.

[4] سنن أبي داود 2: 193 الحديث 1937، و فيه: «طريق و منحر» مكان: «منحر و طريق».

[5] فتح العزيز بهامش المجموع 8: 86.

[6] التهذيب 5: 202 الحديث 671، الاستبصار 2: 263 الحديث 929، الوسائل 10: 92 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست