responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 160

يهدي عنه معيّنا، و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله تعالى: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [1]. و العاجز يسقط عنه الهدي إجماعا، إلّا في قول الشافعيّ؛ لأنّ إذنه تضمّنه، فلزمه أن يؤدّيه عنه؛ لأنّه يعلم أنّه لا يقدر عليه [2].

و ليس بجيّد؛ لأنّ فرض العبد الصوم، فانصرف إذنه إليه.

و قد روى الشيخ- في الموثّق- عن الحسن العطّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أ عليه أن يذبح عنه؟

قال: «لا، إنّ [3] اللّه تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [4]. [5]

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن المتمتّع كم يجزئه؟ قال: «شاة»، و سألته عن المتمتّع المملوك، فقال: «عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم» [6].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه فيه أمور:

أحدها: أن يكون إخبارا عن مساواته الحرّ في كمّيّة ما يجب عليه، و إن كان الذي يجب على المملوك على جهة التخيير؛ لأنّ مولاه مخيّر، إن شاء أهدى عنه، و إن شاء أمره بالصيام، و يكون مع أمره بالصوم يلزمه مثل ما يلزم الحرّ من الصوم، بخلاف الظهار الذي يجب عليه فيه نصف ما يجب على الحرّ، و كذلك إن أراد الذبح، لزمه أن يهدي عنه مثل ما يهدي الحرّ، فمن هذه الحيثيّة صار مساويا للحرّ و إن لم‌


[1] النحل [16] : 75.

[2] الأمّ 2: 119، حلية العلماء 3: 235، المهذّب للشيرازيّ 1: 196، المجموع 7: 54.

[3] في الاستبصار و الوسائل: «لأنّ».

[4] النحل [16] : 75.

[5] التهذيب 5: 200 الحديث 665 و ص 482 الحديث 1713، الاستبصار 2: 262 الحديث 923، الوسائل 10: 89 الباب 2 من أبواب الذبح الحديث 3.

[6] التهذيب 5: 201 الحديث 668، الاستبصار 2: 262 الحديث 926، الوسائل 10: 85 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 1 و ص 90 الباب 2 الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست