نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 160
يهدي عنه معيّنا، و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله تعالى: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا
يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ[1]. و العاجز يسقط عنه الهدي إجماعا، إلّا في قول الشافعيّ؛ لأنّ إذنه
تضمّنه، فلزمه أن يؤدّيه عنه؛ لأنّه يعلم أنّه لا يقدر عليه[2].
و ليس
بجيّد؛ لأنّ فرض العبد الصوم، فانصرف إذنه إليه.
و قد روى
الشيخ- في الموثّق- عن الحسن العطّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أ عليه أن يذبح عنه؟
قال: «لا،
إنّ[3] اللّه تعالى يقول: عَبْداً
مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ[4].[5]
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سئل عن المتمتّع كم يجزئه؟ قال: «شاة»، و سألته عن المتمتّع المملوك، فقال: «عليه
مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم»[6].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: الوجه فيه أمور:
أحدها: أن
يكون إخبارا عن مساواته الحرّ في كمّيّة ما يجب عليه، و إن كان الذي يجب على
المملوك على جهة التخيير؛ لأنّ مولاه مخيّر، إن شاء أهدى عنه، و إن شاء أمره
بالصيام، و يكون مع أمره بالصوم يلزمه مثل ما يلزم الحرّ من الصوم، بخلاف الظهار
الذي يجب عليه فيه نصف ما يجب على الحرّ، و كذلك إن أراد الذبح، لزمه أن يهدي عنه
مثل ما يهدي الحرّ، فمن هذه الحيثيّة صار مساويا للحرّ و إن لم