responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 158

و لا هدي عليه، و قد تقدّم ذلك [1]، و هو قول عامّة أهل العلم، و لا نعلم فيه خلافا إلّا قولين شاذّين:

أحدهما: عن طاوس قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحجّ ثمّ أقمت حتّى الحجّ فأنت متمتّع.

و الثاني: عن الحسن، قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. و كلاهما شاذّ.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين [2].

أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ، ثمّ حلّ منها في أشهره، فكذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة، و قد بيّنّاه فيما تقدّم [3]، و به قال أحمد، و جابر و إسحاق [4]، و الشافعيّ في أحد القولين.

و قال في الآخر: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. و به قال الحسن، و الحكم و ابن شبرمة، و الثوريّ.

و قال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم.

و قال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه [5]. و به قال مالك [6].

و قال أبو حنيفة: إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ فليس بمتمتّع، و إن طاف الأربعة في أشهر الحجّ فهو متمتّع [7].

لنا: أنّه أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلّا به في غير أشهر الحجّ، فلا يكون متمتّعا،


[1] يراجع: ص 148 و قد مرّ أيضا في الجزء العاشر ص 155.

[2] المغني 3: 501، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 247.

[3] يراجع: ص 148- 149.

[4] المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 247، الكافي لابن قدامة 1: 536، الإنصاف 3: 441.

[5] المغني 3: 502، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 247، و يظهر ذلك من المجموع 7: 182.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 388، بداية المجتهد 1: 334، إرشاد السالك: 55، بلغة السالك 1: 272.

[7] المبسوط للسرخسيّ 4: 31، بدائع الصنائع 2: 168، الهداية للمرغينانيّ 1: 158، شرح فتح القدير 2:

422، مجمع الأنهر 1: 290- 291.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست