نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 158
و لا هدي عليه، و قد تقدّم ذلك[1]، و هو قول عامّة أهل العلم، و لا نعلم فيه خلافا إلّا
قولين شاذّين:
أحدهما: عن
طاوس قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحجّ ثمّ أقمت حتّى الحجّ فأنت متمتّع.
و الثاني:
عن الحسن، قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. و كلاهما شاذّ.
قال ابن
المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين[2].
أمّا لو
أحرم في غير أشهر الحجّ، ثمّ حلّ منها في أشهره، فكذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك
العمرة، و قد بيّنّاه فيما تقدّم[3]، و به قال أحمد، و
جابر و إسحاق[4]، و الشافعيّ في أحد القولين.
و قال في
الآخر: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. و به قال الحسن، و الحكم و ابن شبرمة، و
الثوريّ.
و قال طاوس:
عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم.
و قال عطاء:
عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه[5]. و به قال مالك[6].
و قال أبو
حنيفة: إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ فليس بمتمتّع، و إن طاف
الأربعة في أشهر الحجّ فهو متمتّع[7].
لنا: أنّه
أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلّا به في غير أشهر الحجّ، فلا يكون متمتّعا،
[1]
يراجع: ص 148 و قد مرّ أيضا في الجزء العاشر ص 155.
[2] المغني
3: 501، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 247.