نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 139
قال ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أنّ من رماها يوم النحر قبل
المغيب فقد رماها في وقت لها و إن لم يكن ذلك مستحبّا[1].
و روى ابن
عبّاس، قال: كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل: رميت
بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج»[2].
إذا ثبت
هذا: فلو غابت الشمس، فليرم من غده. و به قال أبو حنيفة[3]، و أحمد[4].
و قال
الشافعيّ[5]، و محمّد، و ابن المنذر، و يعقوب: يرمي ليلا[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عمر، قال: من فاته الرمي حتّى تغيب الشمس فلا يرم حتّى تزول
الشمس من الغد[7].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى، فعرض له [عارض][8] فلم يرم
حتّى غابت الشمس، قال: «يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي
يصبح فيه، و ليفرّق بينهما، تكون إحداهما بكرة
[1]
المغني 3: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 461.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 212، سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1983، سنن النسائيّ 5: 272، عمدة
القارئ 10: 60.