responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 139

قال ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على أنّ من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها و إن لم يكن ذلك مستحبّا [1].

و روى ابن عبّاس، قال: كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج» [2].

إذا ثبت هذا: فلو غابت الشمس، فليرم من غده. و به قال أبو حنيفة [3]، و أحمد [4].

و قال الشافعيّ [5]، و محمّد، و ابن المنذر، و يعقوب: يرمي ليلا [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر، قال: من فاته الرمي حتّى تغيب الشمس فلا يرم حتّى تزول الشمس من الغد [7].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى، فعرض له [عارض] [8] فلم يرم حتّى غابت الشمس، قال: «يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما، تكون إحداهما بكرة‌


[1] المغني 3: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 461.

[2] صحيح البخاريّ 2: 212، سنن أبي داود 2: 203 الحديث 1983، سنن النسائيّ 5: 272، عمدة القارئ 10: 60.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 68، تحفة الفقهاء 1: 409، بدائع الصنائع 2: 137، الهداية للمرغينانيّ 1:

150، عمدة القارئ 10: 86.

[4] المغني 3: 459- 460، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 461، الكافي لابن قدامة 1: 604، الإنصاف 4: 38، زاد المستقنع: 34.

[5] الأمّ 2: 214، مغني المحتاج 1: 504.

[6] المغني 3: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 461.

[7] سنن البيهقيّ 5: 150 بتفاوت، المغني 3: 460، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 461.

[8] أثبتناها من المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست