responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 137

الرمي ليلا؛ للعذر.

و ممّن جوّز الرمي ليلا مطلقا من نصفه الأخير للمعذور و غيره: الشافعيّ [1]، و عطاء، و ابن أبي ليلى، و عكرمة بن خالد [2]. [3]

و عن أحمد رواية أنّه لا يجوز الرمي إلّا بعد طلوع الفجر [4]، و هو قول مالك [5]، و أصحاب الرأي [6]، و إسحاق، و ابن المنذر [7].

و قال مجاهد، و الثوريّ، و النخعيّ: لا يرميها إلّا بعد طلوع الشمس [8].

لنا: ما رواه الجمهور عن أبي داود، و عائشة، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة ليلة النحر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثمّ مضت فأفاضت [9].

و روي أنّه أمرها أن تعجّل الإفاضة و توافي مكّة مع صلاة الصبح [10]. و رمت أسماء ثمّ رجعت فصلّت الصبح، و ذكرت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أذن‌


[1] الأمّ 2: 213، حلية العلماء 3: 342، المهذّب للشيرازيّ 1: 227، المجموع 8: 180، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 381، مغني المحتاج 1: 504، السراج الوهّاج: 164، الميزان الكبرى 2: 51، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 159، عمدة القارئ 10: 86.

[2] عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم القرشيّ، روى عن أبي هريرة و ابن عبّاس و ابن عمر، و روى عنه أيّوب و ابن جريج، تهذيب التهذيب 7: 258.

[3] المغني 3: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460، المجموع 8: 180، حلية العلماء 3: 342.

[4] المغني 3: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460، الإنصاف 4: 37.

[5] الموطّأ 1: 391، المدوّنة الكبرى 1: 418- 419، إرشاد السالك: 57، بداية المجتهد 1: 350، بلغة السالك 1: 279.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 68، تحفة الفقهاء 1: 408، بدائع الصنائع 2: 137، الهداية للمرغينانيّ 1:

150، حلية العلماء 3: 342.

[7] المغني 3: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460.

[8] حلية العلماء 3: 342، المغني 3: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460.

[9] سنن أبي داود 2: 194 الحديث 1942، سنن الدارقطنيّ 2: 276 الحديث 188، سنن البيهقيّ 5: 133.

[10] سنن البيهقيّ 5: 133.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست