نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 137
الرمي ليلا؛ للعذر.
و ممّن جوّز
الرمي ليلا مطلقا من نصفه الأخير للمعذور و غيره: الشافعيّ[1]، و عطاء، و
ابن أبي ليلى، و عكرمة بن خالد[2].[3]
و عن أحمد
رواية أنّه لا يجوز الرمي إلّا بعد طلوع الفجر[4]، و هو قول
مالك[5]، و أصحاب الرأي[6]، و إسحاق، و ابن
المنذر[7].
و قال
مجاهد، و الثوريّ، و النخعيّ: لا يرميها إلّا بعد طلوع الشمس[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن أبي داود، و عائشة، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ
سلمة ليلة النحر، فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثمّ مضت فأفاضت[9].
و روي أنّه
أمرها أن تعجّل الإفاضة و توافي مكّة مع صلاة الصبح[10]. و رمت
أسماء ثمّ رجعت فصلّت الصبح، و ذكرت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أذن
[1]
الأمّ 2: 213، حلية العلماء 3: 342، المهذّب للشيرازيّ 1: 227، المجموع 8: 180،
فتح العزيز بهامش المجموع 7: 381، مغني المحتاج 1: 504، السراج الوهّاج: 164،
الميزان الكبرى 2: 51، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 159، عمدة القارئ 10:
86.
[2] عكرمة
بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم القرشيّ، روى
عن أبي هريرة و ابن عبّاس و ابن عمر، و روى عنه أيّوب و ابن جريج، تهذيب التهذيب
7: 258.
[3] المغني
3: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460، المجموع 8: 180، حلية العلماء 3: 342.