نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 132
فيه خلافا؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة بالإتيان
بأفعال الحجّ سوى الطواف، و كانت حائضا[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حميد بن مسعود[2]، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال: «الجمار عندنا مثل الصفا و المروة
حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، و الطهر أحبّ إليّ فلا تدعه و أنت
تقدر عليه»[3].
و دلّ على
أفضليّة الطهارة مع هذا الحديث: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال: «لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر»[4].
و قد روى
الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن
الغسل إذا رمى الجمار، فقال: «ربّما فعلت فأمّا السنّة فلا، و لكن من الحرّ و
العرق»[5].
[1]
صحيح البخاريّ 1: 84، صحيح مسلم 2: 873 الحديث 1211، سنن ابن ماجة 2: 988 الحديث
2963، سنن الترمذيّ 3: 281 الحديث 945، الموطّأ 1: 411 الحديث 224، سنن الدارميّ
2: 44، مسند أحمد 6: 39، سنن البيهقيّ 5: 86.
[2] حميد
بن مسعود: قال حميد بن زياد: سمعت من أبي محمّد القاسم بن إسماعيل القرشيّ- ينزل
وراء أشجع بالكوفة- كتاب حميد بن مسعود، و قال: سمعت منه أيضا كتاب الراهب و
الراهبة قاله النجاشيّ، و قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على قول النجاشيّ، و
ظاهره أنّه إماميّ، و في كفاية كونه ذا كتاب في إلحاقه بالحسان تأمّل. رجال
النجاشيّ: 133، تنقيح المقال 1: 380.
[3]
التهذيب 5: 198 الحديث 660، الاستبصار 2: 258 الحديث 912، الوسائل 10: 70 الباب 2
من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5.
[4]
التهذيب 5: 197 الحديث 659، الاستبصار 2: 258 الحديث 911، الوسائل 10: 69 الباب 2
من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.
[5]
التهذيب 5: 197 الحديث 658، الاستبصار 2: 258 الحديث 910، الوسائل 10: 69 الباب 2
من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 132