responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 118

و قال الشافعيّ: إنّه مكروه و يجزئه [1].

و قال المزنيّ: إن رمى بما به هو، لم يجزئه، و إن رمى بما رمى به غيره، أجزأه [2].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا أخذ الحجارة قال: «بأمثال هؤلاء فارموا» [3] و المماثلة إنّما تتحقّق بما ذكرناه.

و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله أخذ الحصى من غير المرمى و قال: «خذوا عنّي مناسككم» [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يأخذ من حصى الجمار» [5].

و لأنّ ابن عبّاس قال: ما يقبل من ذلك يرفع [6]. فحينئذ يكون الباقي غير مقبول، فلا يجوز الرمي به.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة، فأجزأه، كما لو لم يرم به قبل ذلك [7].

و الجواب: ليس المطلق كافيا و إلّا لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى‌


[1] الأمّ 2: 213، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 68، حلية العلماء 3: 341، المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 172 و 185، مغني المحتاج 1: 500.

[2] حلية العلماء 3: 341، المجموع 8: 172.

[3] سنن ابن ماجة 2: 1008 الحديث 3029، سنن النسائيّ 5: 268 و 269، مسند أحمد 1: 215 و 347، سنن البيهقيّ 5: 127 بتفاوت يسير.

[4] سنن النسائيّ 5: 270، مسند أحمد 3: 318 و 366 بتفاوت يسير فيهما، سنن البيهقيّ 5: 125، و من طريق الخاصّة، ينظر: عوالي اللآلئ 1: 215 الحديث 73 و ج 4: 34 الحديث 118.

[5] التهذيب 5: 266 الحديث 906، الوسائل 10: 72 الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.

[6] سنن البيهقيّ 5: 128، المغني 3: 456، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 460.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 228.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست