و قال عليه
السلام: «يا أيّها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، فإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى
الخذف»[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:
«خذ حصى
الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك»[3].
و مثله روي
عن ربعيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام[4]، و الأمر يدلّ على
الوجوب.
و لأنّه رمي
بغير الحجارة، فلم يجزئه، كما لو رمى بالدراهم، و الدراهم مخلوقة في الأرض فهي من
جنس الحجارة.
احتجّ أبو
حنيفة و داود[5]: بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رميتم و حلقتم فقد
حلّ لكم كلّ شيء»[6] و لم يفصّل.
[1]
سنن ابن ماجة 2: 1008 الحديث 3029، سنن النسائيّ 5: 268، مسند أحمد 1: 215 و 347،
المعجم الكبير للطبرانيّ 25: 160- 161 الحديث 388 و 389.
[2] سنن
ابن ماجة 2: 1008 الحديث 3028، سنن أبي داود 2: 200 الحديث 1966، مسند أحمد 3: 503
و ج 5: 379 و ج 6: 376 و 379، سنن البيهقيّ 5: 128، المعجم الكبير للطبرانيّ 25:
160 الحديث 388.
[3]
التهذيب 5: 195 الحديث 650، الوسائل 10: 52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر
الحديث 1 و ص 71 الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.
[4]
التهذيب 5: 196 الحديث 651، الوسائل 10: 52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل
الحديث 2.