نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 106
رأسه ساعة ثمّ قال: «أ ليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟» قلت: بلى،
قال: «أ ليس قد قنتا في صلاتهما؟» قلت: بلى، قال: «تمّ حجّهما» ثمّ قال: «المشعر
من المزدلفة و المزدلفة من المشعر، و إنّما يكفيهما اليسير من الدعاء»[1].
و عن محمّد
بن حكيم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أصلحك اللّه الرجل الأعجميّ و
المرأة الضعيفة يكون[2] مع الجمّال الأعرابيّ، فإذا أفاض بهم من
عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا، فقال: «أ ليس قد صلّوا بها فقد
أجزأهم» قلت: فإن لم يصلّوا؟ قال: «قد ذكروا اللّه فيها، فإن كان[3] قد ذكروا
اللّه فقد أجزأهم»[4].
الرابع: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: من ترك الوقوف بالمشعر متعمّدا، فعليه بدنة
[5]؛ لما رواه
حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من أفاض من عرفات مع الناس و لم يبت[6] معهم بجمع
و مضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا، فعليه بدنة»[7].
و الوجه
أنّه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا، بطل حجّه؛ لما تقدّم من أنّه ركن يبطل الحجّ
بالإخلال به عمدا[8].
الخامس: لو ترك الوقوف
بالموقفين معا، بطل حجّه
، سواء كان
عن عمد
[1]
التهذيب 5: 293 الحديث 994، الاستبصار 2: 306 الحديث 1092، الوسائل 10: 64 الباب
25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 7.
[2] كذا في
النسخ، و في الكافي 4: 472 و الاستبصار: يكونان، و في الوسائل: تكونان.