responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 105

قال- رحمه اللّه-: و لا ينافيه ما رواه محمّد بن يحيى الخثعميّ عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن جهل، و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتّى أتى منى، قال: «يرجع». قلت: إنّ ذلك فاته؟ قال: «لا بأس به» [1].

و ما رواه محمّد بن يحيى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة، و لم يبت بها حتّى أتى منى، فقال: «أ لم ير الناس لم تبكر [2] منى حين دخلها؟» قلت: فإنّه جهل ذلك، قال: «يرجع» قلت: إنّ ذلك قد فاته، قال: «لا بأس» [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و هذان- و إن كان أصلهما واحدا و هو محمّد بن يحيى الخثعميّ و هو عامّيّ، و مع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد اللّه عليه السلام بلا واسطة، و تارة يرويه بواسطة و يرسله- يمكن حملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا؛ فإنّه يجزئه ذلك، و يكون قوله: «لم يقف بالمزدلفة» الوقوف التامّ الذي متى وقفه الإنسان، كان أكمل و أفضل، و متى لم يقف على ذلك الوجه، كان أنقص ثوابا و إن كان لا يفسد الحجّ؛ لأنّ الوقوف القليل يجزئ عند الضرورة [4].

يدلّ عليه: ما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك إنّ صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال: «يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة» قلت: فإنّه لم يخبرهما [5] أحد حتّى كان اليوم و قد نفّر الناس، قال: فنكس‌


[1] التهذيب 5: 292 الحديث 992، الاستبصار 2: 305 الحديث 1090، الوسائل 10: 64 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.

[2] في النسخ: «لم ينكر» و في الاستبصار: «لم يكونوا بمنى» و ما أثبتناه من التهذيب.

[3] التهذيب 5: 293 الحديث 993، الاستبصار 2: 305 الحديث 1091، الوسائل 10: 64 الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6.

[4] التهذيب 5: 293، الاستبصار 2: 305.

[5] كثير من النسخ: يجزهما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست