نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 105
قال- رحمه اللّه-: و لا ينافيه ما رواه محمّد بن يحيى الخثعميّ عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن جهل، و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت
بها حتّى أتى منى، قال: «يرجع». قلت: إنّ ذلك فاته؟ قال: «لا بأس به»[1].
و ما رواه
محمّد بن يحيى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل لم يقف
بالمزدلفة، و لم يبت بها حتّى أتى منى، فقال: «أ لم ير الناس لم تبكر[2] منى حين
دخلها؟» قلت: فإنّه جهل ذلك، قال: «يرجع» قلت: إنّ ذلك قد فاته، قال: «لا بأس»[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و هذان- و إن كان أصلهما واحدا و هو محمّد بن يحيى الخثعميّ و هو
عامّيّ، و مع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد اللّه عليه السلام بلا واسطة، و تارة
يرويه بواسطة و يرسله- يمكن حملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا؛ فإنّه يجزئه
ذلك، و يكون قوله: «لم يقف بالمزدلفة» الوقوف التامّ الذي متى وقفه الإنسان، كان أكمل
و أفضل، و متى لم يقف على ذلك الوجه، كان أنقص ثوابا و إن كان لا يفسد الحجّ؛ لأنّ
الوقوف القليل يجزئ عند الضرورة[4].
يدلّ عليه:
ما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك إنّ صاحبيّ
هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال: «يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة» قلت:
فإنّه لم يخبرهما[5] أحد حتّى كان اليوم و قد نفّر الناس، قال: فنكس
[1]
التهذيب 5: 292 الحديث 992، الاستبصار 2: 305 الحديث 1090، الوسائل 10: 64 الباب
25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.
[2] في
النسخ: «لم ينكر» و في الاستبصار: «لم يكونوا بمنى» و ما أثبتناه من التهذيب.
[3]
التهذيب 5: 293 الحديث 993، الاستبصار 2: 305 الحديث 1091، الوسائل 10: 64 الباب
25 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 6.