نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 102
عمرة مفردة و لا حجّ له، فإن شاء أقام[1]، و إن شاء، رجع[2] و عليه الحجّ من قابل»[3].
أمّا لو وقف
بعرفات اختيارا، و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر إلّا بعد طلوع الشمس، فقد أدرك
الحجّ أيضا؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا رجل
بمنى فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد اللّه بن المغيرة:
فلا حجّ لك. و سأل إسحاق بن عمّار، فلم يجبه، فدخل[4] إسحاق على
أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: «إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول
الشمس يوم النحر، فقد أدرك الحجّ»[5].
و في الحسن
عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من
قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ»[6].
و حمل
الشيخ- رحمه اللّه- هذين الخبرين على من وقف بعرفات، فإنّه يدرك الحجّ بإدراك
المشعر بعد طلوع الشمس أو أنّه يدرك فضل الحجّ و ثوابه، لا الأفعال الواجبة عليه[7].
و استدلّ
على التأويل الأوّل بما رواه- في الصحيح- عن عليّ بن رئاب، عن