نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 101
الشمس، سواء وقف بعرفات أو لم يقف للضرورة، و على وجوب الوقوف بعرفات
ليلا مع الضرورة، و اللّحاق بالناس في المشعر الحرام.
و دلّ على
الاجتزاء[1] بالوقوف بالمشعر أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن
حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان
جميعا، فقال: «له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له
حجّ و يجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل»[2].
و عن إسحاق
بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل [مكّة][3] مفردا
للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا
طلعت الشمس، فليس له حجّ» فقلت له: كيف[4] يصنع بإحرامه؟ قال:
«يأتي مكّة فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة». فقلت له:
إذا صنع ذلك
فما يصنع بعد؟ قال: «إن شاء أقام بمكّة، و إن شاء رجع إلى الناس بمنى، و ليس منهم
في شيء، فإن شاء رجع إلى أهله و عليه الحجّ من قابل»[5].
و عن محمّد
بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك
الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا، و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و
لا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي