responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 101

الشمس، سواء وقف بعرفات أو لم يقف للضرورة، و على وجوب الوقوف بعرفات ليلا مع الضرورة، و اللّحاق بالناس في المشعر الحرام.

و دلّ على الاجتزاء [1] بالوقوف بالمشعر أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد للحجّ فاته الموقفان جميعا، فقال: «له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حجّ و يجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل» [2].

و عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل [مكّة] [3] مفردا للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان، فقال: «له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس، فليس له حجّ» فقلت له: كيف [4] يصنع بإحرامه؟ قال: «يأتي مكّة فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة». فقلت له:

إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: «إن شاء أقام بمكّة، و إن شاء رجع إلى الناس بمنى، و ليس منهم في شي‌ء، فإن شاء رجع إلى أهله و عليه الحجّ من قابل» [5].

و عن محمّد بن فضيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا، و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي‌


[1] ق و خا: الإجزاء، مكان: الاجتزاء.

[2] التهذيب 5: 291 الحديث 986، الاستبصار 2: 304 الحديث 1084، الوسائل 10: 57 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1.

[3] أثبتناها من المصادر.

[4] كثير من النسخ: فكيف.

[5] التهذيب 5: 290 الحديث 985، الاستبصار 2: 303 الحديث 1083، الوسائل 10: 58 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست