responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233

سعيد بن المسيّب، و القاسم بن محمّد، و عطاء، و طاوس، و سالم بن عبد اللّه بن عمر، و محكول، و ربيعة، و أبو ثور، و داود [1].

و قال الأوزاعيّ، و الثّوريّ، و إسحاق: كلّ نجس خارج من البدن إذا سال يوجب الوضوء [2].

و قال أحمد: إن كان الدّم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء، و عنه رواية اخرى انّه إذا خرج قدر ما يعفى عنه و هو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء [3].

لنا: ما رواه أنس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه احتجم و لم يتوضّأ [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال:

سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: (كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول: في الرّجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدّم، قال: (ينقيه و لا يعيد الوضوء) [5].

و ما رواه عبد الأعلى [6]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الحجامة أ فيها وضوء؟ قال: (لا، و لا يغسل مكانها، انّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظفه، و لم يكن صبيّا صغيرا) [7].

و ما رواه صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام و أنا حاضر، فقال: انّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضّأ ثمَّ أستنجئ ثمَّ أجد بعد ذلك النّداء و الصّفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟ قال: (قد أنقيت؟) قال: نعم، قال: (لا، و لكن رشّه بالماء و لا تعد الوضوء) [8].


[1] المجموع 2: 54، المغني 1: 208، المحلّى 1: 259.

[2] الجوهر النّقي بهامش سنن البيهقي 1: 143، المجموع 2: 54.

[3] المغني 1: 209- 210، الكافي لابن قدامة 1: 52، الإنصاف 1: 197، منار السّبيل 1: 33.

[4] سنن البيهقي 1: 141، سنن الدّارقطني 1: 151 حديث 2، نيل الأوطار 1: 238.

[5] التّهذيب 1: 348 حديث 1024، الوسائل 1: 189 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 11.

[6] عبد الأعلى بن أعين العجلي: مولاهم الكوفي، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع) و نقل العلّامة المامقاني عن المفيد انّه من الفقهاء أصحاب الصّادق المأخوذ عنه الحلال و الحرام.

رجال الطّوسي: 238، تنقيح المقال 2: 132.

[7] التّهذيب 1: 349 حديث 1031، الوسائل 1: 188 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 6.

[8] الكافي 3: 19 حديث 3، التّهذيب 1: 347 حديث 1019، الوسائل 1: 206 الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست