نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 233
سعيد بن المسيّب، و القاسم بن محمّد، و عطاء، و طاوس، و سالم بن عبد
اللّه بن عمر، و محكول، و ربيعة، و أبو ثور، و داود[1].
و قال
الأوزاعيّ، و الثّوريّ، و إسحاق: كلّ نجس خارج من البدن إذا سال يوجب الوضوء[2].
و قال أحمد:
إن كان الدّم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء، و عنه رواية اخرى انّه إذا خرج قدر
ما يعفى عنه و هو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء[3].
لنا: ما
رواه أنس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه احتجم و لم يتوضّأ[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال:
سمعت أبا
الحسن عليه السّلام يقول: (كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول: في الرّجل يدخل
يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدّم، قال: (ينقيه و لا يعيد الوضوء)[5].
و ما رواه
عبد الأعلى[6]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الحجامة
أ فيها وضوء؟ قال: (لا، و لا يغسل مكانها، انّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظفه، و لم
يكن صبيّا صغيرا)[7].
و ما رواه
صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام و أنا حاضر، فقال: انّ بي جرحا في
مقعدتي فأتوضّأ ثمَّ أستنجئ ثمَّ أجد بعد ذلك النّداء و الصّفرة تخرج من المقعدة
فأعيد الوضوء؟ قال: (قد أنقيت؟) قال: نعم، قال: (لا، و لكن رشّه بالماء و لا تعد
الوضوء)[8].
[5]
التّهذيب 1: 348 حديث 1024، الوسائل 1: 189 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث
11.
[6] عبد
الأعلى بن أعين العجلي: مولاهم الكوفي، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع)
و نقل العلّامة المامقاني عن المفيد انّه من الفقهاء أصحاب الصّادق المأخوذ عنه
الحلال و الحرام.
رجال
الطّوسي: 238، تنقيح المقال 2: 132.
[7]
التّهذيب 1: 349 حديث 1031، الوسائل 1: 188 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 6.
[8] الكافي
3: 19 حديث 3، التّهذيب 1: 347 حديث 1019، الوسائل 1: 206 الباب 16 من أبواب نواقض
الوضوء حديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 233