responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229

تبطل التّيمّم [1]. و قال أحمد: أنّها تنقض الوضوء و التّيمّم. و به قال الأوزاعيّ و أبو ثور [2].

لنا: انّ حصول الطّهارة و زوالها حكم شرعيّ، فيتوقّف عليه. و لما ذكرناه من الأحاديث الدّالّة على حصر الأحداث [3] و ليس الردّة منها، و لأنّ الباقي بعد الفراغ من فعل الطّهارة صفة كونه طاهرا، لا نفس الفعل لاستحالة ذلك، و الكفر لا ينافيه كما في الغسل و في الوضوء عند زفر [4].

احتجّ أحمد [5] بقوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [6] و بقوله:

وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [7] و بما روي عن ابن عبّاس، انّه قال:

الحدث حدثان: حدث اللّسان، و حدث الفرج، و أشدّهما حدث اللّسان [8].

و قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ) [9].

و احتجّ زفر بالآيتين، و بأنّ الردّة لو قارنت [10] التّيمّم منعت صحّته، فإذا طرأت عليه أبطلت، و الجامع انّها عبادة فلا تجامع الكفر.

و الجواب عن الآيتين انّهما مشروطتان بالموافاة، و قد بيّنّاه في علم الكلام [11]، و يدلّ عليه قوله تعالى:


[1] شرح فتح القدير 1: 116، المبسوط للسّرخسي 1: 117، الهداية للمرغيناني 1: 26.

[2] المغني 1: 200، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 225.

[3] تقدّم في ص 183.

[4] تبيين الحقائق 1: 40.

[5] المغني 1: 200، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 226، الكافي لابن قدامة 1: 58، المجموع 2: 61،

[6] الزمر: 65.

[7] المائدة: 5.

[8] المغني 1: 200، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 225، الكافي لابن قدامة 1: 58، المجموع 2: 62.

[9] صحيح البخاري 1: 46، صحيح مسلم 1: 204 حديث 225، مسند أحمد 2: 308.

[10] في «ن»: قاربت.

[11] كشف المراد: 326- 327.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست