نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 229
تبطل التّيمّم[1]. و قال أحمد: أنّها تنقض الوضوء و التّيمّم. و به قال الأوزاعيّ و
أبو ثور[2].
لنا: انّ
حصول الطّهارة و زوالها حكم شرعيّ، فيتوقّف عليه. و لما ذكرناه من الأحاديث
الدّالّة على حصر الأحداث[3] و ليس الردّة منها،
و لأنّ الباقي بعد الفراغ من فعل الطّهارة صفة كونه طاهرا، لا نفس الفعل لاستحالة
ذلك، و الكفر لا ينافيه كما في الغسل و في الوضوء عند زفر[4].
احتجّ أحمد[5] بقوله
تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ[6] و بقوله:
وَ
مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ[7] و بما روي
عن ابن عبّاس، انّه قال:
الحدث
حدثان: حدث اللّسان، و حدث الفرج، و أشدّهما حدث اللّسان[8].
و قال
النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ)[9].
و احتجّ زفر
بالآيتين، و بأنّ الردّة لو قارنت[10] التّيمّم منعت
صحّته، فإذا طرأت عليه أبطلت، و الجامع انّها عبادة فلا تجامع الكفر.
و الجواب عن
الآيتين انّهما مشروطتان بالموافاة، و قد بيّنّاه في علم الكلام[11]، و يدلّ
عليه قوله تعالى:
[1]
شرح فتح القدير 1: 116، المبسوط للسّرخسي 1: 117، الهداية للمرغيناني 1: 26.
[2] المغني
1: 200، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 225.