نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 225
جاهلا[1]،
و هو أحد قولي الشّافعيّ[2].
قال الخطّابيّ[3]:
و إليه ذهب عامّة أهل الحديث[4]، و وافقنا على ما اخترناه مالك و الشّافعيّ، و أبو حنيفة[5]، و ذهب جماعة من السّلف إلى إيجاب
الوضوء من أكل ما غيّرته النّار، منهم: ابن عمر، و زيد بن ثابت[6]، و أبو موسى، و أبو هريرة، و الحسن، و
الزّهريّ[7]،
و ذهب عامّة الفقهاء و الأئمّة من الصّحابة إلى انّه لا يجب الوضوء بأكل ما مسّته
النّار[8].
لنا: ما
رواه ابن عبّاس، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (الوضوء ممّا يخرج، لا
ممّا يدخل)[9].
[1]
المغني 1: 211، الكافي لابن قدامة 1: 54، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 4، المجموع 2:
60، الإنصاف 1: 216، بداية المجتهد 1: 40، المحلّى 1: 241.
[2] المغني
1: 211، المجموع 2: 57، 60، نيل الأوطار 1: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 4.
[3] أبو
سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم بن خطّاب البستي الخطّابي من الشّافعيّة، أخذ
الفقه عن أبي بكر القفال و ابن أبي هريرة و سمع الحديث من أبي سعيد بن الأعرابي و
إسماعيل الصّفّار، روى عنه أبو حامد الإسفرائيني و البلخي و الكرابيسي و غيرهم. له
كتب منها: معالم السّنن في شرح سنن أبي داود، و غريب الحديث، مات سنة 388 ه.
[6] زيد بن
ثابت بن الضّحّاك بن زيد بن لوذان الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو سعيد، و قيل: أبو ثابت،
و قيل: أبو عبد الرّحمن، و قيل: أبو خارجة، روى عن النّبيّ و روى عنه ابنه خارجة و
أنس و ابن عمر و عطاء و سهل بن سعد، اختلف في وفاته، فقيل: سنة 45 ه، و قيل: 43 ه،
و قيل غير ذلك.
الإصابة 1:
561، و الاستيعاب بهامش الإصابة 1: 551، تذكرة الحفّاظ 1: 30، أسد الغابة 2: 221.