و قال أبو
حنيفة: القهقهة إن حصلت في حرمة صلاة لها ركوع و سجود انتقضت طهارته و فسدت صلاته،
و إن كان[4] بعد القعود مقدار التّشهّد انتقض وضوؤه و لم تفسد صلاته[5]. و به قال
أبو يوسف و محمّد[6].
و إن وقعت في
حرمة صلاة ليس لها ركوع و لا سجود كالجنازة، و سجود التّلاوة فسدت الصّلاة و
السّجدة و لم ينتقض الوضوء، و لو كانت خارجة الصّلاة لم تنتقض الطّهارة إجماعا[8].
و لو قهقه
الإمام و المأمومون بعد القعود آخر الصّلاة مقدار التّشهّد انتقض وضوؤهم جميعا إن
سبق الإمام بالقهقهة أو كانوا معا، لأنّ ضحكهم حصل في حرمة الصّلاة، أمّا لو تقدّم
ضحك الإمام انتقض وضوؤه خاصّة، لأنّه وقع في حرمة الصّلاة، أمّا ضحك القوم فقد حصل
خارج الحرمة، لأنّهم خرجوا من حرمة الصّلاة بخروج الإمام، و لا تفسد صلاة الإمام و
المأمومين في واحدة من الصّور[9].
و قال
الحسن، و النّخعيّ، و الثّوريّ: يجب الوضوء بالقهقهة في الصّلاة[10]، و عن