responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222

الأشعريّ [1]، و من التّابعين: القاسم بن محمّد، و عروة، و عطاء، و الزّهريّ، و مكحول [2].

و به قال مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور [3].

و قال أبو حنيفة: القهقهة إن حصلت في حرمة صلاة لها ركوع و سجود انتقضت طهارته و فسدت صلاته، و إن كان [4] بعد القعود مقدار التّشهّد انتقض وضوؤه و لم تفسد صلاته [5]. و به قال أبو يوسف و محمّد [6].

و قال زفر: لا ينتقض وضوؤه [7].

و إن وقعت في حرمة صلاة ليس لها ركوع و لا سجود كالجنازة، و سجود التّلاوة فسدت الصّلاة و السّجدة و لم ينتقض الوضوء، و لو كانت خارجة الصّلاة لم تنتقض الطّهارة إجماعا [8].

و لو قهقه الإمام و المأمومون بعد القعود آخر الصّلاة مقدار التّشهّد انتقض وضوؤهم جميعا إن سبق الإمام بالقهقهة أو كانوا معا، لأنّ ضحكهم حصل في حرمة الصّلاة، أمّا لو تقدّم ضحك الإمام انتقض وضوؤه خاصّة، لأنّه وقع في حرمة الصّلاة، أمّا ضحك القوم فقد حصل خارج الحرمة، لأنّهم خرجوا من حرمة الصّلاة بخروج الإمام، و لا تفسد صلاة الإمام و المأمومين في واحدة من الصّور [9].

و قال الحسن، و النّخعيّ، و الثّوريّ: يجب الوضوء بالقهقهة في الصّلاة [10]، و عن‌


[1] المجموع 2: 60، سنن البيهقي 1: 144، 145.

[2] المجموع 2: 60، المغني 1: 201، سنن البيهقي 1: 145.

[3] المجموع 2: 61، المغني 1: 201، عمدة القارئ 3: 48.

[4] كذا في النّسخ، و الأنسب: و ان كانت.

[5] الهداية للمرغيناني 1: 15، شرح فتح القدير 1: 45، 46، المبسوط للسّرخسي 1: 77، بداية المجتهد 1: 40، بدائع الصّنائع 1: 32.

[6] عمدة القارئ 3: 48، و فيه: قال أبو حنيفة و أصحابه.

[7] شرح فتح القدير 1: 47.

[8] الهداية للمرغيناني 1: 15، بدائع الصّنائع 1: 32.

[9] شرح فتح القدير 1: 42، بدائع الصّنائع 1: 32.

[10] المجموع 2: 61، المغني 1: 201، شرح فتح القدير 1: 46، المحلّى 1: 265، عمدة القارئ 3: 48.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست