و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن عن أبي أسامة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن القيء و الرّعاف و المدّة، هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا)[2].
و ما رواه
في الصّحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود[3]، قال: سألت الرّضا
عليه السّلام عن القيء و الرّعاف و المدّة، أ تنقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا)[4] و لأنّ
القليل ليس بحدث فكذلك الكثير، كالدّمع و غيره، و الجامع انّ غسل غير موضع
النّجاسة ليس بمعقول فيقتصر على مورد الشّرع.
احتجّ أبو
حنيفة[5] بما رواه ابن جريج[6]، عن أبيه،
عن ابن أبي
[1]
ظاهر كلام العلّامة يوحي بأنّ الرّواية الّتي نقلها عن أبي الدّرداء واحدة، و
الواقع انّ هناك روايتين، إحداهما: عن أبي الدّرداء على هذا النّحو: (. انّ
النّبيّ قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت
له وضوءه). انظر: سنن الدّارقطني 1: 158 حديث 36 و 2: 181 حديث 5، سنن التّرمذي 1:
142، مسند أحمد 6: 443، سنن أبي داود 2: 310 حديث 2381، سنن البيهقي 1: 144،
مستدرك الحاكم 1: 426. و الأخرى عن ثوبان على هذا النّحو: (.
كان رسول
اللّه (ص) صائما في غير رمضان، فأصابه غمّ آذاه فتقيّأ، فقاء، فدعاني بوضوء،
فتوضّأ ثمَّ أفطر، فقلت: يا رسول اللّه أ فريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان
فريضة لوجدته في القرآن، قال: ثمَّ صام.) انظر: سنن الدّارقطني 1: 159 حديث 41،
نيل الأوطار 1: 235، البحر الزّخار 2: 88.
[2]
التّهذيب 1: 13 حديث 25، الاستبصار 1: 83 حديث 259، الوسائل 1: 185 الباب 6 من
أبواب نواقض الوضوء حديث 3. و اللّفظ في الجميع هكذا: سألت أبا عبد اللّه عن القيء
هل ينقض الوضوء؟
قال: «لا».
[3]
إبراهيم بن أبي محمود الخراساني، ثقة مولى. روى عن الإمام الرّضا (ع)، عدّه الشّيخ
في رجاله من أصحاب الإمامين الكاظم (ع) و الرّضا (ع).
رجال النّجاشي:
25، رجال الطّوسي: 343، 367، رجال العلّامة: 3.
[4]
التّهذيب 1: 16 حديث 34، الاستبصار 1: 84 حديث 266، الوسائل 1: 185 الباب 6 من
أبواب نواقض الوضوء حديث 6.
[5]
الهداية للمرغيناني 1: 14، شرح فتح القدير 1: 35، المجموع 2: 54، المحلّى 1: 257،
المغني 1: 209.
[6] عبد
الملك بن عبد العزيز بن جريج الرّوميّ المكّيّ: أبو الوليد، أو أبو خالد، روى عن
أبيه، و مجاهد يسيرا و عن عطاء بن أبي رباح و الزّهري، و روى عنه ابناه و
الأوزاعيّ و مسلم بن خالد و غيرهم. مات سنة 150 ه. تذكرة الحفّاظ 1: 169، العبر
1: 163، طبقات الحفّاظ 81، ميزان الاعتدال 2: 659.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 220