نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 134
على الشّرع، و ليس في الشّرع دلالة عليه.
و لأنّ
القول بالتّنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء ممّا لا يجتمعان إجماعا، و
الثّاني ثابت إجماعا، فينتفي الأوّل، و إلّا لزم خرق الإجماع.
و لما رووه،
عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله: (الماء لا يجنب) و في قوله: (الماء ليس
عليه جنابة)[1].
و روى أحمد
و ابن ماجه[2] معا انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله اغتسل من
الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها[3].
و لأنّ
الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطّهارة.
أمّا
المقدّمة الثّانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النّبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و أنا جنب فا [نسللت][4] منه، فاغتسلت ثمَّ
جئت، فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟) فقلت: يا رسول اللّه كنت جنبا فكرهت أن اجالسك
فذهبت فاغتسلت ثمَّ جئت، فقال: (سبحان اللّه، المسلم لا ينجس)[5].
و أمّا
الملازمة فظاهرة، و لأنّ المقتضي موجود و المعارض لا يصلح أن يكون معارضا و قد
تقدّما.
و لرواية
حريز في الصّحيح من قوله: (كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ)[6].
[2] أبو
عبد اللّه محمّد بن يزيد ابن ماجه الربعيّ القزوينيّ صاحب كتاب السّنن و التّفسير
و التّأريخ، سمع من ابن أبي شيبة و يزيد بن عبد اللّه اليمانيّ، و روى عنه خلق،
منهم: أبو الطّيّب البغداديّ، و إسحاق بن محمّد القزوينيّ. مات سنة 273 ه، و قيل:
283 ه.
[5] صحيح
البخاري 1: 79، صحيح مسلم 1: 282 حديث 371، سنن التّرمذي 1: 207 حديث 121، سنن أبي
داود 1: 59، حديث 231، سنن ابن ماجه 1: 178 حديث 534، سنن النّسائي 1: 145، مسند
أحمد 2: 235، سنن البيهقي 1: 189- بتفاوت لفظيّ في الجميع.