responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134

على الشّرع، و ليس في الشّرع دلالة عليه.

و لأنّ القول بالتّنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء ممّا لا يجتمعان إجماعا، و الثّاني ثابت إجماعا، فينتفي الأوّل، و إلّا لزم خرق الإجماع.

و لما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قوله: (الماء لا يجنب) و في قوله: (الماء ليس عليه جنابة) [1].

و روى أحمد و ابن ماجه [2] معا انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله اغتسل من الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها [3].

و لأنّ الماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فلا يخرج عن وصف الطّهارة.

أمّا المقدّمة الثّانية: فلما رواه الجمهور عن أبي هريرة، قال: (لقيني النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أنا جنب فا [نسللت] [4] منه، فاغتسلت ثمَّ جئت، فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟) فقلت: يا رسول اللّه كنت جنبا فكرهت أن اجالسك فذهبت فاغتسلت ثمَّ جئت، فقال: (سبحان اللّه، المسلم لا ينجس) [5].

و أمّا الملازمة فظاهرة، و لأنّ المقتضي موجود و المعارض لا يصلح أن يكون معارضا و قد تقدّما.

و لرواية حريز في الصّحيح من قوله: (كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ) [6].


[1] مرّ الحديثان في ص 130، 131.

[2] أبو عبد اللّه محمّد بن يزيد ابن ماجه الربعيّ القزوينيّ صاحب كتاب السّنن و التّفسير و التّأريخ، سمع من ابن أبي شيبة و يزيد بن عبد اللّه اليمانيّ، و روى عنه خلق، منهم: أبو الطّيّب البغداديّ، و إسحاق بن محمّد القزوينيّ. مات سنة 273 ه‌، و قيل: 283 ه‌.

تذكرة الحفّاظ 2: 636، شذرات الذّهب 2: 164، العبر 1: 394، طبقات الحفّاظ: 282.

[3] مسند أحمد 1: 243، سنن ابن ماجه 1: 217 حديث 663.

[4] في النّسخ: فانخلست، و ما أثبتناه من البخاري.

[5] صحيح البخاري 1: 79، صحيح مسلم 1: 282 حديث 371، سنن التّرمذي 1: 207 حديث 121، سنن أبي داود 1: 59، حديث 231، سنن ابن ماجه 1: 178 حديث 534، سنن النّسائي 1: 145، مسند أحمد 2: 235، سنن البيهقي 1: 189- بتفاوت لفظيّ في الجميع.

[6] تقدّمت في ص 131.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست