نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 135
المقام الثّاني: في كونه مطهّرا، و هو ما ذكرناه في المستعمل في
الصّغرى.
احتجّ
المانعون بوجوه:
أحدها: ما
رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يبولنّ أحدكم في الماء
الدّائم و لا يغتسل فيه من جنابة)[1] و لو لم يكن نجسا، لم
يكن للنّهي فائدة.
الثّاني:
رواية عبد اللّه بن سنان. و قد تقدّمت في الوضوء[2].
الثّالث:
انّه مشكوك فيه، فيجب أن لا يجوز استعماله.
و الجواب عن
الأوّل بالمنع من الدّلالة على التّنجيس، فإنّه قد نهي عن البول في الماء الجاري[3] مع انّه لا
ينجس لو فعل إجماعا.
و عن
الثّاني بالطّعن في رواتها[4]، فإنّ في طريقها
أحمد بن هلال[5]، و هو ضعيف جدّا، و ابن فضّال، و هو فطحيّ.
و عن
الثّالث بالمنع من الشّكّ فيه، و وجهه أن نقول: الشّكّ إمّا أن يقع في كونه طاهرا،
أو في كونه مطهّرا، و الأوّل باطل عند الشّيخ[6]، و الثّاني
أيضا باطل، فإنّه حكم تابع لطهارة الماء و إطلاقه، و قد حصلا، فأيّ شكّ هاهنا؟!
[1]
سنن أبي داود 1: 18 حديث 70، مسند أحمد 2: 433، كنز العمّال 9: 355 حديث 26422، و
قريب منه في: صحيح البخاري 1: 68، صحيح مسلم 1: 235 حديث 95، 96، سنن النّسائي 1:
49، سنن أبي داود 1: 18 حديث 69، نيل الأوطار 1: 27.
[5] أبو
جعفر أحمد بن هلال العبرتائي، يعرف منها و ينكر، و قد روي فيه: ذموم من سيّدنا
العسكريّ (ع) قاله النّجاشي. و عدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الهادي و العسكريّ
عليهما السّلام. و قال: كان متّهما في دينه. مات سنة 267 ه.
رجال
النّجاشي: 83، رجال الطّوسي: 410، 428، الفهرست: 36.