responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

المقام الثّاني: في كونه مطهّرا، و هو ما ذكرناه في المستعمل في الصّغرى.

احتجّ المانعون بوجوه:

أحدها: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يبولنّ أحدكم في الماء الدّائم و لا يغتسل فيه من جنابة) [1] و لو لم يكن نجسا، لم يكن للنّهي فائدة.

الثّاني: رواية عبد اللّه بن سنان. و قد تقدّمت في الوضوء [2].

الثّالث: انّه مشكوك فيه، فيجب أن لا يجوز استعماله.

و الجواب عن الأوّل بالمنع من الدّلالة على التّنجيس، فإنّه قد نهي عن البول في الماء الجاري [3] مع انّه لا ينجس لو فعل إجماعا.

و عن الثّاني بالطّعن في رواتها [4]، فإنّ في طريقها أحمد بن هلال [5]، و هو ضعيف جدّا، و ابن فضّال، و هو فطحيّ.

و عن الثّالث بالمنع من الشّكّ فيه، و وجهه أن نقول: الشّكّ إمّا أن يقع في كونه طاهرا، أو في كونه مطهّرا، و الأوّل باطل عند الشّيخ [6]، و الثّاني أيضا باطل، فإنّه حكم تابع لطهارة الماء و إطلاقه، و قد حصلا، فأيّ شكّ هاهنا؟!


[1] سنن أبي داود 1: 18 حديث 70، مسند أحمد 2: 433، كنز العمّال 9: 355 حديث 26422، و قريب منه في: صحيح البخاري 1: 68، صحيح مسلم 1: 235 حديث 95، 96، سنن النّسائي 1: 49، سنن أبي داود 1: 18 حديث 69، نيل الأوطار 1: 27.

[2] في ص 131.

[3] كنز العمّال 9: 353 حديث 26410.

[4] «ح» «ق»: روايتها.

[5] أبو جعفر أحمد بن هلال العبرتائي، يعرف منها و ينكر، و قد روي فيه: ذموم من سيّدنا العسكريّ (ع) قاله النّجاشي. و عدّه الشّيخ من أصحاب الإمامين الهادي و العسكريّ عليهما السّلام. و قال: كان متّهما في دينه. مات سنة 267 ه‌.

رجال النّجاشي: 83، رجال الطّوسي: 410، 428، الفهرست: 36.

[6] المبسوط 1: 11.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست