responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

و عنه عليه السّلام، انّه قدّمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضّأ منها، فقالت امرأة:

انّي غمست يدي فيها و أنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) [1].

و روى الجمهور، عن ربيع [2] انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح رأسه بفضل ما كان في يده [3].

الثّاني: ما رواه الأصحاب، روى [4] عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل) و قال: (الماء الّذي يغسل به الثّوب و يغتسل به الرّجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ به و أشباهه، و أمّا الماء الّذي يتوضّأ به الرّجل فيغسل وجهه و يده في شي‌ء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به) [5].

و روى زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: (كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا توضّأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضّؤن به) [6].

و روى حريز بن عبد اللّه في الصّحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب) [7].

وجه الاستدلال فيه من وجهين:

أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا.


[1] سنن الدّارمي 1: 187، سنن الدّارقطني 1: 52 حديث 3.

[2] ربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصاريّة، شهدت بيعة الشّجرة و الرّضوان، روت عن النّبيّ (ص). و روى عنها سليمان بن يسار و أبو سلمة بن عبد الرّحمن و خالد بن ذكوان و غيرهم.

الإصابة 4: 300، أسد الغابة 5: 451.

[3] سنن أبي داود 1: 32 حديث 130، سنن البيهقي 1: 59، سنن الدّارقطني 1: 87، كنز العمّال 9: 432 حديث 26836.

[4] «م» بزيادة: عن.

[5] التّهذيب 1: 221 حديث 630، الاستبصار 1: 27 حديث 71، الوسائل 1: 155 الباب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13.

[6] التّهذيب 1: 221 حديث 631، الوسائل 1: 152 الباب 8 من أبواب الماء المضاف حديث 1.

[7] الكافي 3: 4 حديث 3، التّهذيب 1: 216 حديث 625، الاستبصار 1: 12 حديث 19، الوسائل 1: 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست