نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 131
و عنه عليه السّلام، انّه قدّمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضّأ
منها، فقالت امرأة:
انّي غمست
يدي فيها و أنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة)[1].
و روى
الجمهور، عن ربيع[2] انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح رأسه بفضل ما كان
في يده[3].
الثّاني: ما
رواه الأصحاب، روى[4] عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
(لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل) و قال: (الماء الّذي يغسل به الثّوب و يغتسل
به الرّجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ به و أشباهه، و أمّا الماء الّذي يتوضّأ
به الرّجل فيغسل وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به)[5].
و روى
زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: (كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا
توضّأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضّؤن به)[6].
و روى حريز
بن عبد اللّه في الصّحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (كلّما غلب الماء
على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب)[7].
وجه
الاستدلال فيه من وجهين:
أحدهما:
عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا.
[2] ربيع
بنت معوذ بن عفراء الأنصاريّة، شهدت بيعة الشّجرة و الرّضوان، روت عن النّبيّ (ص).
و روى عنها سليمان بن يسار و أبو سلمة بن عبد الرّحمن و خالد بن ذكوان و غيرهم.
الإصابة 4:
300، أسد الغابة 5: 451.
[3] سنن
أبي داود 1: 32 حديث 130، سنن البيهقي 1: 59، سنن الدّارقطني 1: 87، كنز العمّال
9: 432 حديث 26836.