نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 82
و لو كان يسوق الدّابة أو يقودها فوطئت أباه أو أخاه فمات، ورثه، و
كانت الدية على العاقلة للورثة، و لم تلزمه كفّارة.
و لو أنّ
رجلا حفر بئرا في غير حقّه أو أخرج كنيفا أو ظلّة فأصاب شيء منها وارثا فقتله، لم
تلزمه الكفّارة، و كانت الدية على العاقلة، و ورثه، لأنّ هذا ليس بقاتل.
ألا ترى
أنّه إن فعل ذلك في حقّه لم يكن يقاتل، و لا وجب في ذلك دية و لا كفّارة، فإخراجه
ذلك الشيء في غير حقّه ليس هو قتلا، لأنّ ذلك بعينه يكون في حقّه، فلا يكون قتلا.
و إنّما
ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا للدماء، و لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، و لئلّا
يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقّ لهم فيه، و كذلك الصبي إذا لم يدرك و المجنون
لو قتلا لورثا، و كانت الدية على عاقلتهما[1].
و قال ابن
أبي عقيل: لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا، لأنّه إن قتل
عمدا، فقد أجمعوا على أنّه لا يرث، و إن قتل خطأ، كيف يرث و هو يؤخذ منه الدية!؟ و
إنّما منع الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلّا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا
طمعا في المواريث.
و إذا
أجمعوا جميعا في الجملة أنّ القاتل لا يرث ثمَّ ادّعى بعض الناس أنّه عنى بذلك
العمد دون الخطأ، فعليه الدليل و الحجّة الواضحة، و لن يأتي في ذلك بحجّة أبدا.
و لو أنّ
رجلا ضرب ابنه ضربا غير مبرّح[2] يريد به تأديبه
فمات من ذلك الضرب، ورثه الأب، و لم تلزمه الكفّارة، لأنّ ذلك للأب و هو مأمور
بتأديب ولده. فإن ضربه ضربا مسرفا، لم يرثه.
فإن كان
بالابن قرح أو خراج[3]، فبطّه الأب، فمات من ذلك، ورثه، لأنّ