responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 82

و لو كان يسوق الدّابة أو يقودها فوطئت أباه أو أخاه فمات، ورثه، و كانت الدية على العاقلة للورثة، و لم تلزمه كفّارة.

و لو أنّ رجلا حفر بئرا في غير حقّه أو أخرج كنيفا أو ظلّة فأصاب شي‌ء منها وارثا فقتله، لم تلزمه الكفّارة، و كانت الدية على العاقلة، و ورثه، لأنّ هذا ليس بقاتل.

ألا ترى أنّه إن فعل ذلك في حقّه لم يكن يقاتل، و لا وجب في ذلك دية و لا كفّارة، فإخراجه ذلك الشي‌ء في غير حقّه ليس هو قتلا، لأنّ ذلك بعينه يكون في حقّه، فلا يكون قتلا.

و إنّما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا للدماء، و لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، و لئلّا يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقّ لهم فيه، و كذلك الصبي إذا لم يدرك و المجنون لو قتلا لورثا، و كانت الدية على عاقلتهما [1].

و قال ابن أبي عقيل: لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا، لأنّه إن قتل عمدا، فقد أجمعوا على أنّه لا يرث، و إن قتل خطأ، كيف يرث و هو يؤخذ منه الدية!؟ و إنّما منع الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلّا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث.

و إذا أجمعوا جميعا في الجملة أنّ القاتل لا يرث ثمَّ ادّعى بعض الناس أنّه عنى بذلك العمد دون الخطأ، فعليه الدليل و الحجّة الواضحة، و لن يأتي في ذلك بحجّة أبدا.

و لو أنّ رجلا ضرب ابنه ضربا غير مبرّح [2] يريد به تأديبه فمات من ذلك الضرب، ورثه الأب، و لم تلزمه الكفّارة، لأنّ ذلك للأب و هو مأمور بتأديب ولده. فإن ضربه ضربا مسرفا، لم يرثه.

فإن كان بالابن قرح أو خراج [3]، فبطّه الأب، فمات من ذلك، ورثه، لأنّ‌


[1] الفقيه 4: 233- 234.

[2] أي: غير شاقّ. لسان العرب 2: 410 «برح».

[3] الخراج: ورم يخرج بالبدن من ذاته. لسان العرب 2: 251 «خرج».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست