responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 83

هذا ليس بقاتل، و لا كفّارة عليه و لا دية، لأنّ هذا بمنزلة الأدب و الاستصلاح، و الحاجة من الولد إلى ذلك و إلى أشباهه من المعالجات ماسّة.

و لو أنّ رجلا كان راكبا دابّة فوطئت أباه أو أخاه فمات، لم يرثه.

و لو كان يسوق الدابّة أو يقودها فوطئت الدابّة أباه أو أخاه فمات، لم يرثه، و كانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة، و لم تلزمه الكفّارة.

و لو حفر بئرا في غير حقّه أو أخرج كنيفا أو ظلّة، فأصاب شي‌ء منها وارثا له، فقتله، لم تلزمه الكفّارة، و كانت الدية على العاقلة، و ورثه، لأنّ هذا ليس بقاتل.

ألا ترى أنّه لو فعل ذلك في حقّه، لم يكن بقاتل، و لم يجب عليه في ذلك دية و لا كفّارة، فإخراجه ذلك في غير حقّه ليس هو قتلا، لأنّ ذلك بعينه يكون في حقّه، فلا يكون قاتلا.

و إنّما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقّه احتياطا للدماء، و لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، و لئلّا يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقّ لهم فيه.

و كذلك الصبي و المجنون لو قتلا لورثا، و كانت الدية على العاقلة.

و قال السيّد المرتضى: ممّا يظنّ انفراد الإمامية به، و لها فيه موافق، قولها: بأنّ القاتل خطأ يرث المقتول، لكنه لا يرث من الدية.

و استدلّ عليه: بالإجماع و بظواهر آيات المواريث.

و إذا عورضنا بقاتل العمد، فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل خطأ.

قال: و يمكن أن يقوّى ذلك أيضا بأنّ قاتل الخطأ معذور غير مذموم، و لا مستحقّ للعقاب، فلا يجب أن يحرم الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة.

ثمَّ عارض بقوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ [1] فلو كان القاتل وارثا، لما وجب عليه تسليم الدية.


[1] النساء: 92.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست