نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 81
و قال في (الخلاف): القاتل إذا كان عمدا في معصية، فإنّه لا يرث
المقتول بلا خلاف، و إن كان خطأ، فإنّه لا يرث من ديته، و يرث ممّا سواها[1]. و كذا قال في (المبسوط)[2].
و قال ابن
الجنيد: القاتل عمدا لا يرث من الذي قتله، و كذا القاتل شبيه العمد، و أمّا القاتل
خطأ فإنّه يرث من التركة، و لا يرث من الدية.
و قال
المفيد: قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان بشبيه، و يرثه إذا كان قتله خطأ، و
إنّما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه و عظم ذنبه، و قاتل الخطأ غير
مذنب، لأنّه لم يتعمّد لله تعالى خلافا، و لا أوقع بقتله له معصية[3].
و أطلق و لم
يفصّل إلى التركة و الدية.
و قال
الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو أنّ رجلا
ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد تأديبه، فمات الابن من ذلك الضرب، ورثه الأب،
و لم تلزمه الكفّارة، لأنّ للأب أن يفعل ذلك، و هو مأمور بتأديب ولده، لأنّه في
ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدّا على رجل، فيموت الرجل من ذلك الضرب، فلا دية على
الإمام و لا كفّارة، و لا يسمّى الإمام قاتلا إذا أقام حدّا لله عزّ و جلّ على رجل
فمات من ذلك.
و إن ضرب
الابن ضربا مسرفا، لم يرثه الأب، و كانت عليه الكفّارة.
فإن كان
بالابن جرح فبطّه[4] الأب فمات الابن من ذلك، فإنّ هذا ليس بقاتل، و هو يرثه،
و لا كفّارة عليه و لا دية، لأنّ هذا بمنزلة الأدب و الاستصلاح و الحاجة من الولد
إلى ذلك و إلى شبهه من المعالجات.
و لو أنّ
رجلا كان راكبا على دابّة فوطئت أباه أو أخاه ثمَّ مات من ذلك، لم يرثه، و كانت
الدية على العاقلة، و الكفّارة عليه.