نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 47
و محلّ النزاع لا يكون دليلا، و إنّما يكون محجوبا بالخال عند خصمهم
إذا لم يكن عمّ و لا من هو في حكمه، و إنّما يكون محجوبا بالخال إجماعا إذا انفرد
من جميع الكلالة المساوية له في الإرث، فأمّا مع وجود أحدهم فغير مسلّم، و هذا
القدر كاف.
و هذا
الكلام على طوله غير مفيد للقطع، و نحن في هذه المسألة من المتوقّفين، فإنّ كلّ
واحد من هذه الأقوال ينقدح فيه الرجحان.
أمّا قول
قطب الدين- رحمه الله- و هو المشاركة بين الخال و ابن العمّ: فلأنّ الخال لا يمنع
العمّ فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي يمنع العمّ أولى، و هو أقرب من ابن العمّ، و
ابن العمّ يرث مع العمّ فمع الخال المساوي يرث.
و أمّا قول
عماد الدين- رحمه الله- و هو المشاركة بين الخال و العمّ: فلأنّ ابن العمّ لا يرث
مع الخال، لأنّه أقرب منه، و للروايات الدالّة على ذلك:
روى سلمة بن
محرز عن الصادق عليه السلام، قال: في ابن عمّ و خالة، قال: «المال للخالة» و قال:
في ابن عمّ و خال، قال: «المال للخال»[1].
و إذا سقط
اعتبار ابن العمّ، بقي المال بين الخال و العمّ أثلاثا، كما لو لم يكن هناك ابن
عمّ.
و أمّا قول
سديد الدين الحمصي رحمه الله: فلأنّ ابن العمّ أولى من العمّ، فلا يرث العمّ مع
وجود ابن العمّ، و الخال أولى من ابن العمّ، فاختصّ الخال بالمال.
و هذه
الاحتمالات الثلاثة سمعناها مشافهة من الشيخ الأعظم السعيد نصير الدين محمد بن
الحسن الطوسي قدّس الله روحه و نوّر ضريحه.
و أمّا قول
الشيخ في (الاستبصار) فليس بعيدا من الصواب، إذ لا فرق بين العمّة و العمّ، و قوله
في (المسائل الحلبيات) أيضا قويّ.