responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 49

الإخوة و الأخوات من الأب و الامّ أو من الأب، و ميراث الخؤولة و الخالات كميراث الإخوة و الأخوات من الأمّ إلّا في موضع واحد، و هو أنّ ابن العمّ للأب و الامّ أحقّ بالميراث من العمّ، و ليس كذلك الإخوة [1].

و قال قطب الدين الكيدري: و يجري الأخوال و الخالات مجرى الإخوة و الأخوات من قبل الامّ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام و العمّات السدس، و لمن زاد عليه الثلث للذكر مثل الأنثى، و الباقي للأعمام و العمّات [2]. و كذا قال ابن زهرة [3].

و قال معين الدين المصري: للخال الواحد أو الخالة الواحدة السدس، و الباقي للعمّ أو العمّة أو للعمومة و العمّات بأجمعهم.

و في أصحابنا من قال: الثلث للخال الواحد أو الخالة الواحدة. و فيه خلاف.

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: ما رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شي‌ء من الفرائض، فقال لي: «إلا أخرج لك كتاب عليّ عليه السلام؟» فقلت: كتاب عليّ عليه السلام لم يدرس؟ فقال: «يا أبا محمد إنّ كتاب عليّ عليه السلام لا يدرس» فأخرجه فإذا كتاب جليل، فإذا فيه: «رجل مات و ترك عمّه و خاله، قال: للعمّ الثلثان و للخال الثلث» [4].

و عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام في عمّة و خالة، قال: «الثلث و الثلثان، يعني للعمّة الثلثان و للخالة الثلث» [5].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل ترك عمّته و خالته، قال:

«للعمّة الثلثان و للخالة الثلث» [6].


[1] المراسم: 223.

[2] إصباح الشيعة: 368.

[3] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 545.

[4] الكافي 7: 119/ 1، التهذيب 9: 324/ 1162.

[5] الكافي 7: 119/ 4، التهذيب 9: 324/ 1163.

[6] الكافي 7: 119/ 5، التهذيب 9: 324/ 1164.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست