نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 49
الإخوة و الأخوات من الأب و الامّ أو من الأب، و ميراث الخؤولة و
الخالات كميراث الإخوة و الأخوات من الأمّ إلّا في موضع واحد، و هو أنّ ابن العمّ
للأب و الامّ أحقّ بالميراث من العمّ، و ليس كذلك الإخوة[1].
و قال قطب
الدين الكيدري: و يجري الأخوال و الخالات مجرى الإخوة و الأخوات من قبل الامّ،
لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام و العمّات السدس، و لمن زاد عليه الثلث للذكر مثل
الأنثى، و الباقي للأعمام و العمّات[2]. و كذا قال ابن
زهرة[3].
و قال معين
الدين المصري: للخال الواحد أو الخالة الواحدة السدس، و الباقي للعمّ أو العمّة أو
للعمومة و العمّات بأجمعهم.
و في أصحابنا
من قال: الثلث للخال الواحد أو الخالة الواحدة. و فيه خلاف.
و المعتمد:
ما قاله الشيخ.
لنا: ما
رواه أبو بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شيء من الفرائض،
فقال لي: «إلا أخرج لك كتاب عليّ عليه السلام؟» فقلت: كتاب عليّ عليه السلام لم
يدرس؟ فقال: «يا أبا محمد إنّ كتاب عليّ عليه السلام لا يدرس» فأخرجه فإذا كتاب
جليل، فإذا فيه: «رجل مات و ترك عمّه و خاله، قال: للعمّ الثلثان و للخال الثلث»[4].
و عن أبي
مريم عن الباقر عليه السلام في عمّة و خالة، قال: «الثلث و الثلثان، يعني للعمّة
الثلثان و للخالة الثلث»[5].
و عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام في رجل ترك عمّته و خالته، قال: