responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 349

المنخوسة، لأنّها الجانية و التي اضطرّت المركوبة حتى قمصت، فأمّا إذا أمكنها أن لا تقمص و قمصت لا ملجأة، فالدية عليها وحدها [1].

و قول المفيد ليس بعيدا عن الصواب، لأنّ هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثلاثة، و التقدير الإلجاء.

مسألة 42: روى الشيخ في (النهاية) عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في أربعة نفر اطّلعوا في زبية الأسد،

فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني، و استمسك الثاني بالثالث، و استمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأوّل فريسة الأسد، و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة» [2].

و قال المفيد رحمه اللّه: إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علوّ فوقع أحدهم فتشبّث بالذي يليه و تعلّق الذي يليه بمن يليه، كان الحكم فيه ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في الذين سقطوا في زبية الأسد و كانوا أربعة نفر [3].

ثمَّ ذكر ما رواه الشيخ.

و هو يعطي إفتاءه بهذه الرواية، و كذا ابن البرّاج [4].

و قال ابن إدريس عقيب الرواية: و على من تجب؟- يعني دية الرابع- قال قوم: على الثالث وحده، لأنّه هو الذي باشر جذبه. و قال آخرون: على الثالث و الثاني و الأول، لأنّهم كلّهم جذبوه، فعلى كلّ واحد منهم ثلث الدية، و على هذا أبدا و إن كثروا، و هذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا.

قال: و قد روى المخالف عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني [5]: أنّ قوما من اليمن حفروا زبية للأسد، فوقع فيها الأسد، و اجتمع الناس على رأسها‌


[1] السرائر 3: 374.

[2] النهاية: 763- 764.

[3] المقنعة: 750.

[4] المهذّب 2: 498.

[5] كذا في «ب، ع» و الطبعة الحجرية و السرائر، و في الموضع الثاني من مسند أحمد: الكناني، بدل الصنعاني.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست