نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 349
المنخوسة، لأنّها الجانية و التي اضطرّت المركوبة حتى قمصت، فأمّا
إذا أمكنها أن لا تقمص و قمصت لا ملجأة، فالدية عليها وحدها[1].
و قول
المفيد ليس بعيدا عن الصواب، لأنّ هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثلاثة، و
التقدير الإلجاء.
مسألة 42: روى الشيخ في
(النهاية) عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه
السلام: في أربعة نفر اطّلعوا في زبية الأسد،
فخرّ أحدهم
فاستمسك بالثاني، و استمسك الثاني بالثالث، و استمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأوّل
فريسة الأسد، و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي
الدية، و غرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة»[2].
و قال
المفيد رحمه اللّه: إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علوّ فوقع أحدهم
فتشبّث بالذي يليه و تعلّق الذي يليه بمن يليه، كان الحكم فيه ما قضى به أمير
المؤمنين عليه السلام في الذين سقطوا في زبية الأسد و كانوا أربعة نفر[3].
ثمَّ ذكر ما
رواه الشيخ.
و هو يعطي
إفتاءه بهذه الرواية، و كذا ابن البرّاج[4].
و قال ابن
إدريس عقيب الرواية: و على من تجب؟- يعني دية الرابع- قال قوم: على الثالث وحده،
لأنّه هو الذي باشر جذبه. و قال آخرون: على الثالث و الثاني و الأول، لأنّهم كلّهم
جذبوه، فعلى كلّ واحد منهم ثلث الدية، و على هذا أبدا و إن كثروا، و هذا الذي
يطابق ما رواه أصحابنا.
قال: و قد روى
المخالف عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني[5]: أنّ قوما من اليمن
حفروا زبية للأسد، فوقع فيها الأسد، و اجتمع الناس على رأسها