responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 298

و قال ابن إدريس: قول الشيخ في (النهاية) غير واضح، لأنّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب، و هو أنّ موجب قتل العمد القود دون الدية، فإذا فات محلّه- و هو الرقبة- فقد سقط لا إلى بدل، و انتقاله إلى مال الميّت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و قد رجع شيخنا في (مسائل خلافه) [1].

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (النهاية) و هو قول ابن الجنيد.

لنا: قوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم) [2] و عموم قوله تعالى:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [3].

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن [أبي جعفر] [4] عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتى مات، قال: «إن كان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» [5].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» [6].

و لأنّه أخلّ بدفع الواجب عليه حتى تعذّر، فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن تؤخذ من تركته، و إذا لم تكن له تركة، أخذت من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنّهم يأخذون ديته مع العفو على المال أو تعذّر الاستيفاء بالقصاص، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.

و لأنّهم يضمنون دية الخطأ و لم يبطلها الشارع حراسة للنفوس و حفظا لها،


[1] السرائر 3: 330.

[2] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 5: 185 ذيل المسألة 50.

[3] الإسراء: 33.

[4] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: الباقر. و ما أثبتناه من المصدر، علما بأنّ ابن أبي نصر من أصحاب الكاظم و الرضا و أبي جعفر الجواد عليهم السلام.

[5] التهذيب 10: 17/ 672، الاستبصار 4: 262/ 986.

[6] الكافي 7: 365/ 3، التهذيب 10: 170/ 671، الاستبصار 4: 261- 262/ 985.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست