نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 298
و قال ابن إدريس: قول الشيخ في (النهاية) غير واضح، لأنّه خلاف
الإجماع و ظاهر الكتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب، و هو أنّ موجب قتل
العمد القود دون الدية، فإذا فات محلّه- و هو الرقبة- فقد سقط لا إلى بدل، و
انتقاله إلى مال الميّت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و قد
رجع شيخنا في (مسائل خلافه)[1].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ في (النهاية) و هو قول ابن الجنيد.
لنا: قوله
عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم)[2] و عموم قوله تعالى:
و ما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن [أبي جعفر][4] عليه السلام في رجل
قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتى مات، قال: «إن كان له مال أخذ منه، و
إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب»[5].
و عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمَّ هرب القاتل
فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب
فالأقرب، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»[6].
و لأنّه
أخلّ بدفع الواجب عليه حتى تعذّر، فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن تؤخذ من
تركته، و إذا لم تكن له تركة، أخذت من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنّهم يأخذون
ديته مع العفو على المال أو تعذّر الاستيفاء بالقصاص، فكانت ديته عليهم كما في
الخطأ.
و لأنّهم
يضمنون دية الخطأ و لم يبطلها الشارع حراسة للنفوس و حفظا لها،
[4] بدل ما
بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: الباقر. و ما أثبتناه من المصدر، علما
بأنّ ابن أبي نصر من أصحاب الكاظم و الرضا و أبي جعفر الجواد عليهم السلام.