responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 296

الأنثيين، و كذلك الوالدان، و لا يرث الإخوة و الأخوات من قبل الامّ منها شيئا و لا الإخوة و الأخوات من قبل الأب، و إنّما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الإخوة من قبل الأب و الامّ، أو العمومة، فإن لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى، كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى، كان ميراثه للإمام، و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كلّ من يرث الدية يرث القصاص، إلّا الزوج و الزوجة، فإنّه ليس لهما من القصاص شي‌ء على حال [1].

و قال في (المبسوط): و أمّا الكلام في القصاص، و هو إذا قتل عمدا محضا، فإنّه كالدية في الميراث يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، و القود يرثه من يرث الدية و المال معا، هذا مذهب الأكثر.

و قال قوم: يرثه العصبات من الرجال دون النساء. و فيه خلاف.

و الأقوى عندي الأوّل، و إن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، و ذكرناه نحن في (النهاية) و (مختصر الفرائض).

فأمّا الزوج و الزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنّه لا حظّ لهما في القصاص، و لهما نصيبهما من الميراث من الدية [2].

قال ابن إدريس: الذي أعوّل عليه و افتي به القول الذي قوّاه شيخنا في (مبسوطه) دون ما ذكره في (نهايته) لأنّه موافق لأصول مذهبنا، يعضده ظاهر القرآن من قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [3] فلا يرجع عن كتاب الله بالأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا و هي أيضا معارضة بأخبار مثلها.

و الإجماع فغير منعقد على ما ذكره في (نهايته) فإذا لم يكن على المسألة إجماع، فالتمسّك فيها بكتاب الله تعالى هو الواجب.

و ذهب شيخنا في الجزء الثالث من (الاستبصار) إلى أنّ النساء لا عفو لهنّ‌


[1] الخلاف 5: 178، المسألة 41.

[2] المبسوط 7: 54.

[3] الأنفال: 75.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست