responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 294

و قال في (المبسوط): الذي يقتضيه عموم أخبارنا: أنّ المراهق إذا كان جاز عشر سنين فإنّه يجب عليه القود، و أنّ عمده عمد [1].

و قال الصدوق: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتصّ منه و له [2].

و قال المفيد: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار، اقتصّ منه [3].

و قال ابن إدريس: قوله: حدّه عشر سنين، رواية شاذّة لا يلتفت إليها و لا يعرج عليها، لأنّها مخالفة لأصول المذهب و ظاهر القرآن و السنّة، لقوله عليه السلام:

(رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم) و قد رجع شيخنا عن ذلك في (مبسوطه) و (مسائل خلافه) [4].

و قول ابن إدريس جيّد، لأنّ مناط القصاص إنّما هو البلوغ و العقل، و الأوّل منفيّ، فلا يثبت الحكم.

و الشيخ- رحمه الله- حيث روى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ، فقال: «إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، و يردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، و تردّ المرأة على مولى الغلام ربع الدية» قال: «و إنّ أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية» [5] حمل هذه الرواية على أنّه يكون خطؤهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين أنّه خطأ و إن كان عمدا، لأنّ فيهم من يقول: إنّ من قتل غيره بغير حديد، كان ذلك خطأ، و يسقط القود، و يكون المعنى في قوله عليه السلام: «لم يدرك» بمعنى حدّ الكمال، لأنّه إذا بلغ خمسة أشبار، اقتصّ منه أو بلغ عشر سنين [6].


[1] المبسوط 7: 44.

[2] المقنع: 186.

[3] المقنعة: 748.

[4] السرائر 3: 325.

[5] التهذيب 10: 242- 243/ 963، الاستبصار 4: 286/ 1084 و فيه عن هشام بن سالم عن الباقر عليه السلام.

[6] الاستبصار 4: 287، و التهذيب 10: 243.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست