نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 294
و قال في (المبسوط): الذي يقتضيه عموم أخبارنا: أنّ المراهق إذا كان
جاز عشر سنين فإنّه يجب عليه القود، و أنّ عمده عمد[1].
و قال
الصدوق: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتصّ منه و له[2].
و قال
المفيد: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار، اقتصّ منه[3].
و قال ابن
إدريس: قوله: حدّه عشر سنين، رواية شاذّة لا يلتفت إليها و لا يعرج عليها، لأنّها
مخالفة لأصول المذهب و ظاهر القرآن و السنّة، لقوله عليه السلام:
(رفع القلم
عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم) و قد رجع شيخنا عن ذلك في (مبسوطه) و (مسائل خلافه)[4].
و قول ابن
إدريس جيّد، لأنّ مناط القصاص إنّما هو البلوغ و العقل، و الأوّل منفيّ، فلا يثبت
الحكم.
و الشيخ-
رحمه الله- حيث روى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنّه سئل عن غلام لم يدرك و
امرأة قتلا رجلا خطأ، فقال: «إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء
المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، و يردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن
أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، و تردّ المرأة على مولى الغلام ربع الدية» قال: «و
إنّ أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة
نصف الدية»[5] حمل هذه الرواية على أنّه يكون خطؤهما عمدا ما يعتقده
بعض المخالفين أنّه خطأ و إن كان عمدا، لأنّ فيهم من يقول: إنّ من قتل غيره بغير
حديد، كان ذلك خطأ، و يسقط القود، و يكون المعنى في قوله عليه السلام: «لم يدرك»
بمعنى حدّ الكمال، لأنّه إذا بلغ خمسة أشبار، اقتصّ منه أو بلغ عشر سنين[6].