نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 263
دليلنا: أنّ الأصل جواز العفو، و الحتامة يحتاج إلى دليل[1].
و قال في
(المبسوط): إن كان الجرح دون النفس، نظرت، فإن كان ممّا لا يوجب القود في غير
المحاربة، لم يجب به في المحاربة، و إن كان ممّا يوجب القصاص في غير المحاربة-
كاليد و الرّجل و الاذن و العين- وجب القصاص في المحاربة، لكن هل يتحتّم أم لا؟
قال قوم: لا يتحتّم. و قال آخرون: يتحتّم. و هو الأقوى[2].
و ما ذكره
في (المبسوط) أقوى.
لنا: أنّه
يتحتّم القتل، فكذا الجرح، حسما لمادّة الفساد، و مجازاة له على فعله بمثله.