responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 263

دليلنا: أنّ الأصل جواز العفو، و الحتامة يحتاج إلى دليل [1].

و قال في (المبسوط): إن كان الجرح دون النفس، نظرت، فإن كان ممّا لا يوجب القود في غير المحاربة، لم يجب به في المحاربة، و إن كان ممّا يوجب القصاص في غير المحاربة- كاليد و الرّجل و الاذن و العين- وجب القصاص في المحاربة، لكن هل يتحتّم أم لا؟ قال قوم: لا يتحتّم. و قال آخرون: يتحتّم. و هو الأقوى [2].

و ما ذكره في (المبسوط) أقوى.

لنا: أنّه يتحتّم القتل، فكذا الجرح، حسما لمادّة الفساد، و مجازاة له على فعله بمثله.


[1] الخلاف 5: 466، المسألة 10.

[2] المبسوط 8: 51.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست