نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 258
فإن كان فعله للحالين برجل واحد، كان الإمام مخيّرا أن يفعل ذلك به،
فإن شاء قتله و دخل الحدّ الأصغر في الحدّ الأكبر، و هو القتل.
و قال
سلّار: المجرّد للسلاح في أرض بلاد الإسلام الساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله،
و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف، و إن شاء نفاه من الأرض[1].
فاختار
التخيير، كما ذهب إليه المفيد، و به قال ابن إدريس[2]، و هو
الأقوى.
و ما رواه
جميل بن درّاج- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و
جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ
اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إلى آخر الآية، فقلت: أيّ شيء عليهم من هذه
الحدود التي سمّى اللّه؟ قال: «ذاك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء
نفى، و إن شاء قتل» قلت: النفي إلى أين؟ قال: «ينفى من مصر إلى مصر آخر» و قال:
«إنّ عليّا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة»[4].
احتجّ
الشيخ: بما رواه عبيد اللّه[5] المدائني عن الصادق
عليه السلام، قال:
«يا أبا عبد
اللّه[6] خذها أربعا بأربع» ثمَّ قال: «إذا حارب اللّه و رسوله و
سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال