responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 258

فإن كان فعله للحالين برجل واحد، كان الإمام مخيّرا أن يفعل ذلك به، فإن شاء قتله و دخل الحدّ الأصغر في الحدّ الأكبر، و هو القتل.

و قال سلّار: المجرّد للسلاح في أرض بلاد الإسلام الساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف، و إن شاء نفاه من الأرض [1].

فاختار التخيير، كما ذهب إليه المفيد، و به قال ابن إدريس [2]، و هو الأقوى.

لنا: الآية [3]، فإنّ أو يقتضي التخيير.

و ما رواه جميل بن درّاج- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إلى آخر الآية، فقلت: أيّ شي‌ء عليهم من هذه الحدود التي سمّى اللّه؟ قال: «ذاك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء نفى، و إن شاء قتل» قلت: النفي إلى أين؟ قال: «ينفى من مصر إلى مصر آخر» و قال: «إنّ عليّا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» [4].

احتجّ الشيخ: بما رواه عبيد اللّه [5] المدائني عن الصادق عليه السلام، قال:

قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قال: فعقد بيده ثمَّ قال:

«يا أبا عبد اللّه [6] خذها أربعا بأربع» ثمَّ قال: «إذا حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال‌


[1] المراسم: 251.

[2] السرائر 3: 505.

[3] المائدة: 33.

[4] الكافي 7: 245/ 3، التهذيب 10: 133/ 528، الاستبصار 4: 256/ 970.

[5] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: عبد اللّه. و ما أثبتناه من المصدر.

[6] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: يا عبد اللّه. و ما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست