نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 257
فإذا قدر عليهم، أقام عليهم هذه الحدود[1]. و كذا في (المبسوط)[2].
و قال
المفيد: و أهل الدعارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال، كان
الإمام مخيّرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف، و إن شاء صلبهم حتى يموتوا، و إن شاء
قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و إن شاء نفاهم من المصر إلى غيره، و وكّل بهم من
ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقرّ بهم مكان إلّا و هم منفيّون عنه مبعدون إلى
أن يظهر منهم التوبة و الصلاح، فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح، وجب قتلهم على
كلّ حال بالسيف أو الصلب حتى يموتوا، و لم يتركوا على وجه الأرض أحياء[3].
و الخلاف
بين الشيخين في موضعين:
الأوّل:
التخيير و الترتيب، فالمفيد قال بالأول، و الشيخ قال بالثاني.
الثاني:
الصلب يكون بعد القتل عند الشيخ، و كلام المفيد يعطي أنّه يصلب حيّا.
و قال ابن
الجنيد: و الآية على الترتيب، فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤدّيا له إلى تلف
نفسه، مثل: أن يقطع و لا يحسم، أو يصلب و لا ينزل به حتى يموت.
و قد روى
عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام، أنّه قال:
«يحكم على
المحارب بقدر ما يعمل، و ينفى بحمل في البحر ثمَّ يقذف به حتى يكون حدّا يوافق
القطع و الصلب»[4].
و ليس
للوالي أن يفعل به ما لا يؤدّي إلى تلف نفسه إذا قتل، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد حكم
على القاتل بالقود، و إن أخذ المال و لم يقتل، قطع، و كان التخيير بعد ذلك إلى
الوالي، ليس أن يكون له أن يتخيّر إزالة حكم قد ثبت بآية أخرى، و لو قطع ثمَّ قتل
من أخذ المال و قتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله،