responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 257

فإذا قدر عليهم، أقام عليهم هذه الحدود [1]. و كذا في (المبسوط) [2].

و قال المفيد: و أهل الدعارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال، كان الإمام مخيّرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف، و إن شاء صلبهم حتى يموتوا، و إن شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و إن شاء نفاهم من المصر إلى غيره، و وكّل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقرّ بهم مكان إلّا و هم منفيّون عنه مبعدون إلى أن يظهر منهم التوبة و الصلاح، فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح، وجب قتلهم على كلّ حال بالسيف أو الصلب حتى يموتوا، و لم يتركوا على وجه الأرض أحياء [3].

و الخلاف بين الشيخين في موضعين:

الأوّل: التخيير و الترتيب، فالمفيد قال بالأول، و الشيخ قال بالثاني.

الثاني: الصلب يكون بعد القتل عند الشيخ، و كلام المفيد يعطي أنّه يصلب حيّا.

و قال ابن الجنيد: و الآية على الترتيب، فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤدّيا له إلى تلف نفسه، مثل: أن يقطع و لا يحسم، أو يصلب و لا ينزل به حتى يموت.

و قد روى عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام، أنّه قال:

«يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، و ينفى بحمل في البحر ثمَّ يقذف به حتى يكون حدّا يوافق القطع و الصلب» [4].

و ليس للوالي أن يفعل به ما لا يؤدّي إلى تلف نفسه إذا قتل، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد حكم على القاتل بالقود، و إن أخذ المال و لم يقتل، قطع، و كان التخيير بعد ذلك إلى الوالي، ليس أن يكون له أن يتخيّر إزالة حكم قد ثبت بآية أخرى، و لو قطع ثمَّ قتل من أخذ المال و قتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله،


[1] الخلاف 5: 458، المسألة 2.

[2] المبسوط 8: 47- 48.

[3] المقنعة: 804- 805.

[4] الكافي 7: 247/ 10 نحوه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست