نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 241
و هذا يدلّ على اضطرابه في هذه المسألة، لتناقض كلاميه.
و المعتمد:
أن نقول: إن نبش و أخرج من القبر إلى وجه الأرض الكفن الذي قدره ربع دينار، وجب
عليه القطع أوّل مرّة، فإن تكرّر منه النبش مرّات متعدّدة، جاز قتله، سواء أخذ
أولا، و إن سرق غير الكفن، لم يجب عليه القطع، سواء زاد عن النصاب أو لا، إلّا مع
التكرّر.
و إن كان
الكفن أقلّ من النصاب، فلا قطع عليه إلّا مع التكرّر.
لنا: أنّه
سارق، فتثبت أحكامه فيه من اعتبار النصاب و غيره.
و ما رواه
حفص بن البختري- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:
و عن إسحاق
بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «أنّ عليّا عليه السلام قطع نبّاش القبر، فقيل
له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»[3] و التشبيه
يستدعي الاشتراط في الأموات كما يشترط في الأحياء.
و أمّا غير
الكفن: فإنّ القبر ليس حرزا له، للأصل.
و أمّا
القتل مع التكرّر: فلأنّه مفسد.
و ما روي
أنّ عليّا عليه السلام أمر بأن يطأه الرجال حتى يموت[4]، و ليس ذلك
في أوّل مرّة، لما تقدّم من وجوب القطع كما يقطع في السرقة، فتعيّن أن يكون مع
التكرّر.
احتجّ
الصدوق: بما رواه على بن سعيد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته