responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 241

و هذا يدلّ على اضطرابه في هذه المسألة، لتناقض كلاميه.

و المعتمد: أن نقول: إن نبش و أخرج من القبر إلى وجه الأرض الكفن الذي قدره ربع دينار، وجب عليه القطع أوّل مرّة، فإن تكرّر منه النبش مرّات متعدّدة، جاز قتله، سواء أخذ أولا، و إن سرق غير الكفن، لم يجب عليه القطع، سواء زاد عن النصاب أو لا، إلّا مع التكرّر.

و إن كان الكفن أقلّ من النصاب، فلا قطع عليه إلّا مع التكرّر.

لنا: أنّه سارق، فتثبت أحكامه فيه من اعتبار النصاب و غيره.

و ما رواه حفص بن البختري- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:

سمعته يقول: «حدّ النبّاش حدّ السارق» [1].

و عن أبي الجارود عن الباقر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:

يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء» [2].

و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «أنّ عليّا عليه السلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [3] و التشبيه يستدعي الاشتراط في الأموات كما يشترط في الأحياء.

و أمّا غير الكفن: فإنّ القبر ليس حرزا له، للأصل.

و أمّا القتل مع التكرّر: فلأنّه مفسد.

و ما روي أنّ عليّا عليه السلام أمر بأن يطأه الرجال حتى يموت [4]، و ليس ذلك في أوّل مرّة، لما تقدّم من وجوب القطع كما يقطع في السرقة، فتعيّن أن يكون مع التكرّر.

احتجّ الصدوق: بما رواه على بن سعيد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته‌


[1] الكافي 7: 228/ 1، التهذيب 10: 115/ 457، الاستبصار 4: 245/ 926.

[2] الكافي 7: 229/ 4، التهذيب 10: 115/ 458، الاستبصار 4: 245/ 927.

[3] التهذيب 10: 116- 117/ 464، الاستبصار 4: 246/ 933.

[4] الكافي 7: 229/ 3، التهذيب 10: 118/ 470، الاستبصار 4: 247/ 939.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست