responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 240

ذلك عادته، نظر: فإن كان نبش و أخذ الكفن، وجب قطعه، و إن لم يأخذ، لم يكن عليه أكثر من التعزير.

قال: و على هذا تحمل الأخبار التي قدّمناها.

قال ابن إدريس: بقي عليه- رحمه اللّه- أنّه أسقط جميع الأخبار التي رويت في أنّ «سارق موتاكم كسارق أحيائكم» لأنّه- رحمه اللّه- لم يراع النصاب في شي‌ء منها في وساطته بينها، فقد سقطت جملة، و هذا بخلاف عادته، و خرم لقاعدته في وساطته.

ثمَّ نقل كلام الشيخ في (النهاية) ثمَّ عقّبه بنقل كلام المفيد، و قال عقيبه: و نعم ما قال، فإنّه الذي تقتضيه أصول المذهب، و يحكم بصحّته أعيان الآثار عن الأئمّة الأطهار.

و أيضا الأصل براءة الذمّة، فمن قطعه في غير المتّفق عليه يحتاج إلى دليل.

ثمَّ نقل كلام الشيخ في (الخلاف) من أنّ النبّاش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض، لعموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ و هذا سارق، لأنّ السارق هو من أخذ الشي‌ء مستخفيا متفزّعا، و قوله عليه السلام: (القطع في ربع دينار) و لم يفصّل، فهذا الاستدلال بالخبر فيه مقدار النصاب.

ثمَّ قال عقيب ذلك: و الذي أعتمد و افتي به و يقوى في نفسي: قطع النبّاش إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض، و سلب الميّت، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقلّ من ذلك أو أكثر، في الدفعة الأولى أو الثانية، لإجماع أصحابنا و تواتر أخبارهم بوجوب قطع النبّاش من غير تفصيل، و فتاواهم و عملهم على ذلك.

و ما ورد في بعض الأخبار و أقوال بعض المصنّفين بتقييد و تفصيل ذلك بالمقدار في الدفعة الاولى فمثل ذلك [1] لا يخصّص العموم، لأنّ تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة [2].


[1] في النسخ الخطية و الحجرية: قبل ذلك. و ما أثبتناه من المصدر.

[2] السرائر 3: 512- 515.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست