responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 239

و قال ابن إدريس: و من نبش قبرا و سلب الميّت كفنه و أخرجه من القبر و كان قيمته ربع دينار، فإنّه يجب عليه القطع، و يكون المطالب بذلك الورثة، لأنّه على حكم ملكهم، بدلالة أنّه لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل و بقي الكفن، فإنّه يكون للورثة دون غيرهم، و يجب عليه مع القطع التأديب المردع.

فإن كان قد نبش القبر و لم يأخذ شيئا، أو أخذ و كان الكفن دون ربع دينار، فإنّه لا قطع عليه، بل يجب عليه العقوبة المردعة، فإن نبش ثانية، فإنّه يجب عليه القطع إذا أخذ الكفن، سواء كانت قيمته ربع دينار أو أقلّ من ذلك، و لا يراعى في مقدار الكفن النصاب إلّا في الدفعة الاولى فحسب، لقولهم عليهم السلام:

«سارق موتاكم كسارق أحيائكم» و لا خلاف أنّ من سرق من حيّ دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع.

فإن قيل: فهذا يلزم في الدفعة الثانية.

قلنا: لمّا تكرر منه الفعل صار مفسدا ساعيا في الأرض فسادا، فقطعناه لأجل ذلك، لا لأجل كونه سارقا ربع دينار.

و الأخبار مختلفة، فبعضها يوجب عليه القطع مطلقا، و بعضها يوجب عليه التعزير، و لا يوجب عليه القطع، فحملنا ما يوجب القطع منها: إذا سرق الكفن و أخرجه من القبر، و كان قيمته ربع دينار، فقطع، لقولهم عليهم السلام: «سارق موتاكم كسارق أحيائكم» على ما قدّمناه، أو على من يتكرّر منه ذلك، و كان معتادا لفعل ذلك و إن لم يأخذ ما يبلغ قيمة الكفن ربع دينار و إن لم يأخذ كفنا أيضا على ما ذهب إليه شيخنا في (استبصاره) و حملنا منها ما يوجب التعزير و العقوبة: إذا نبش أوّل مرّة و لم يكن له عادة بذلك و لم تكن قيمة الكفن تبلغ ربع دينار، أو أنّه لم يأخذ الكفن، و قد عمل بجميعها، و كان لكلّ منها وجه تقتضيه الأدلّة.

و قال شيخنا في (استبصاره) لمّا اختلفت عليه الأخبار، فإنّه أورد جملة منها بوجوب القطع، ثمَّ أورد جملة أخرى بالتعزير فحسب، فقال: فهذه الأخبار الأخيرة كلّها تدلّ على أنّه إنّما يقطع النبّاش إذا كان ذلك له عادة، فأمّا إذا لم يكن‌

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست