و روي أنّ
أمير المؤمنين عليه السلام اتي بنبّاش فأخذه بشعره و جلد به الأرض، ثمَّ قال:
«طؤوا عباد اللّه عليه» فوطئ حتى مات[2].
و قال ابن
الجنيد: النبّاش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر، قطع، فإن تعدّى ذلك إلى
أن وطأ و كان محصنا، رجم، و إن كان غير محصن، جلد.
و قال أبو
الصلاح: يقطع النبّاش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع[3].
و قال
سلّار: القبر عندنا حرز، فلأجل هذا يقطع النبّاش إذا سرق النصاب، فإن أدمن ذلك- و
فات السلطان- ثلاث مرّات، فإن اختار قتله قتله، و إن اختار قطعه قطعه أو عاقبه[4].
و قال ابن
البرّاج: النبّاش إذا نبش قبرا و أخذ كفن الميّت، كان عليه القطع، كما يكون على
السارق سواء، فإن نبش القبر و لم يأخذ منه شيئا، أدّب و غلظت عقوبته، و لم يكن
عليه القطع على حال، فإن تكرّر الفعل منه و لم يؤدّبه الإمام، كان له قتله ليرتدع
غيره في المستقبل عن مثل ذلك[5].
و قال ابن
حمزة: النبّاش من ينبش القبور، فإن نبش قبرا و لم يأخذ شيئا، عزّر، أخرج الكفن إلى
ظاهر القبر أو لم يخرج، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصابا، قطع، فإن فعل ثلاث
مرّات و فات السلطان، فإذا ظفر به بعد الثلاث، كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة
و القطع، و إن عزّر ثلاث مرّات، قتل في الرابعة[6].