responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 238

و روي أنّ عليّا عليه السلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال:

«إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [1].

و روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بنبّاش فأخذه بشعره و جلد به الأرض، ثمَّ قال: «طؤوا عباد اللّه عليه» فوطئ حتى مات [2].

و قال ابن الجنيد: النبّاش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر، قطع، فإن تعدّى ذلك إلى أن وطأ و كان محصنا، رجم، و إن كان غير محصن، جلد.

و قال أبو الصلاح: يقطع النبّاش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع [3].

و قال سلّار: القبر عندنا حرز، فلأجل هذا يقطع النبّاش إذا سرق النصاب، فإن أدمن ذلك- و فات السلطان- ثلاث مرّات، فإن اختار قتله قتله، و إن اختار قطعه قطعه أو عاقبه [4].

و قال ابن البرّاج: النبّاش إذا نبش قبرا و أخذ كفن الميّت، كان عليه القطع، كما يكون على السارق سواء، فإن نبش القبر و لم يأخذ منه شيئا، أدّب و غلظت عقوبته، و لم يكن عليه القطع على حال، فإن تكرّر الفعل منه و لم يؤدّبه الإمام، كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك [5].

و قال ابن حمزة: النبّاش من ينبش القبور، فإن نبش قبرا و لم يأخذ شيئا، عزّر، أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصابا، قطع، فإن فعل ثلاث مرّات و فات السلطان، فإذا ظفر به بعد الثلاث، كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة و القطع، و إن عزّر ثلاث مرّات، قتل في الرابعة [6].


[1] الفقيه 4: 47، و الحديث رقم 163.

[2] الفقيه 4: 47/ 164.

[3] الكافي في الفقه: 412.

[4] المراسم: 258.

[5] المهذّب 2: 554.

[6] الوسيلة: 423.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست