responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 139

اختلفوا في إقامة الشهادة.

و قد ذكرت في كتابي (الكامل): أنّ الأقوى في نفسي في ذلك أنّهم يحدّون، و لا يجب على المرأة حدّ، لأنّ زوجها في حكم الخصم لها، و شهادة الخصم على خصمه في الأمر الذي هو خصمه فيه ليست مقبولة، و إذا كان الأمر على ذلك لم يبق غير ثلاثة، فيجب عليهم حدّ الفرية [1].

و قال أبو الصلاح: فإن كان أحد الشهود الزوج، حدّوا الثلاث حدّ المفتري، و لا عن الزوج [2].

و قال ابن حمزة: إن كان زوجها أحد الشهود البيّنة و لم يقذفها، جاز، فإن قذفها، لم يجز، و لزم حدّ الثلاثة، و أسقط الزوج الحدّ باللعان إن شاء [3].

و قال ابن إدريس: إن شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدّم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة، قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة الحدّ، فإن كان قد رمى الزوج المرأة بالزنا أوّلا ثمَّ شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به، فلا تقبل شهادته.

ثمَّ نقل كلام الشيخ في (النهاية) ثمَّ قال عقيبه: إلّا أنّه قيّده في (مسائل خلافه) فقال: إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدّم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة الحدّ، و هو الظاهر من أحاديث أصحابنا، و به قال أبو حنيفة، و قد روي أيضا أنّ الثلاثة يحدّون، و يلاعن الزوج.

و هذا الذي حقّقه في (مسائل خلافه) هو الأصحّ و الأظهر، و يتناولها قوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [4] و لم يفرّق بين أن يكون الزوج أحدهم أو لا يكون، و هذا خطاب للحكّام [5].

و قول ابن إدريس لا بأس به.

و الشيخ- رحمه اللّه- ذكر في (الاستبصار) حديث إبراهيم بن نعيم عن‌


[1] المهذّب 2: 525.

[2] الكافي في الفقه: 415.

[3] الوسيلة: 410.

[4] النساء: 15.

[5] السرائر 3: 430- 431.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست