responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 141

و هو الأقوى عندي. و قال أبو حنيفة: عليه الحدّ.

ثمَّ استدلّ بأصالة براءة الذمّة، و احتاج إيجاب الحدّ إلى دليل. و لأنّ الشهادة لم تكمل بفعل واحد، و إنّما هي شهادة على فعلين، لأنّ الزنا طوعا غير الزنا كرها [1].

و قال في (المبسوط): لا حدّ على المرأة، لأنّ الشهادة لم تكمل، و الرجل لا حدّ عليه أيضا.

و قال بعضهم: إنّ عليه الحدّ، و هو الأقوى عندي، لأنّ الشهادة قد كملت في حقّه على الزنا، لأنّه زان في الحالين.

و من قال بالأول قال: لأنّ الشهادة لم تكمل على فعل واحد، فإنّ الإكراه غير المطاوعة [2].

و هذا عكس ما قاله في (الخلاف) فإنّه قوّى هناك كلام الشافعي، و قوّى هنا كلام أبي حنيفة.

و قال ابن الجنيد: لو شهد اثنان من الأربعة بأنّ الرجل استكره المرأة، و شهد الآخران بأنّها طاوعته، و ادّعت المرأة الإكراه، سقط الحدّ عن المرأة، و لزم الحدّ الرجل. و به قال ابن حمزة و ابن إدريس [3].

و قوله في (الخلاف) أجود عندي.

لنا: أنّ الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة، كما أنّ الزنا في أحد الزوايا مغاير له في الزاوية الأخرى، و كما لم تسمع الثانية- و إن اتّفقا على مطلق الزنا- فكذا في الأولى، للتغاير.

و احتجاج الشيخ بكونه زانيا ممنوع، لأنّه إنّما يثبت المطلق بشهادة الأربعة لو لم تختلف المشخّصات له، أمّا مع اختلافها فلا.

و ابن إدريس لقصور فهمه و عدم قوّته المميّزة لم يتفطّن لذلك، و تعجّب من‌


[1] الخلاف 5: 383، المسألة 24.

[2] المبسوط 8: 8.

[3] الوسيلة: 410، السرائر 3: 432.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست