نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 141
و هو الأقوى عندي. و قال أبو حنيفة: عليه الحدّ.
ثمَّ استدلّ
بأصالة براءة الذمّة، و احتاج إيجاب الحدّ إلى دليل. و لأنّ الشهادة لم تكمل بفعل
واحد، و إنّما هي شهادة على فعلين، لأنّ الزنا طوعا غير الزنا كرها[1].
و قال في
(المبسوط): لا حدّ على المرأة، لأنّ الشهادة لم تكمل، و الرجل لا حدّ عليه أيضا.
و قال
بعضهم: إنّ عليه الحدّ، و هو الأقوى عندي، لأنّ الشهادة قد كملت في حقّه على
الزنا، لأنّه زان في الحالين.
و من قال
بالأول قال: لأنّ الشهادة لم تكمل على فعل واحد، فإنّ الإكراه غير المطاوعة[2].
و هذا عكس
ما قاله في (الخلاف) فإنّه قوّى هناك كلام الشافعي، و قوّى هنا كلام أبي حنيفة.
و قال ابن
الجنيد: لو شهد اثنان من الأربعة بأنّ الرجل استكره المرأة، و شهد الآخران بأنّها
طاوعته، و ادّعت المرأة الإكراه، سقط الحدّ عن المرأة، و لزم الحدّ الرجل. و به
قال ابن حمزة و ابن إدريس[3].
و قوله في
(الخلاف) أجود عندي.
لنا: أنّ
الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة، كما أنّ الزنا في أحد الزوايا مغاير
له في الزاوية الأخرى، و كما لم تسمع الثانية- و إن اتّفقا على مطلق الزنا- فكذا
في الأولى، للتغاير.
و احتجاج
الشيخ بكونه زانيا ممنوع، لأنّه إنّما يثبت المطلق بشهادة الأربعة لو لم تختلف
المشخّصات له، أمّا مع اختلافها فلا.
و ابن إدريس
لقصور فهمه و عدم قوّته المميّزة لم يتفطّن لذلك، و تعجّب من