responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 115

و قال المفيد و سلّار: إنّه يرث ممّا يورّث منه أيضا [1].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّ ثبوت ذلك يستلزم المحال، فيكون محالا.

بيان الشرطية: أنّ توريثه ممّا ورّث منه يستلزم فرض الميّت حيّا، و هو محال عادة، فثبوت القول بذلك يستلزم المحال، فيكون محالا.

و ما رواه حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام: في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: «يورّث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورّثوا من هؤلاء شيئا، و لا يرث هؤلاء ممّا ورّثوا من هؤلاء شيئا» [2].

و عن عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام «في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي‌ء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا، فإنّ المال لورثة الذي ليس له شي‌ء، و لم يكن لورثة الذي له المال شي‌ء» [3].

قال الشيخ في (المبسوط): لو ورّث ممّا ورّث من صاحبه، لم تنقطع القسمة أبدا [4].

احتجّ المفيد- رحمه اللّه- بأنّه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت، فيورّث الآخر منه، و لو لم يكن التوارث ممّا ورّث من صاحبه، لم تكن للتقديم فائدة.

و الجواب: لا يجب في فوائد الشرع العلم بها لنا، فإنّ أكثر العلل الشرعية خفيّة عنّا، و المصالح المعتبرة في نظره يعجز عن إدراكها، و يحكم بالانقياد لها و وجوب اتّباعها و إن خفيت عنّا حكمها و غاياتها.

على أنّا نمنع وجوب التقديم، بل يحمل ذلك على الاستحباب.


[1] المقنعة: 699، المراسم: 225.

[2] التهذيب 9: 362/ 1294.

[3] الكافي 7: 137/ 2، الفقيه 4: 225/ 716، التهذيب 9: 360/ 1286 بتفاوت.

[4] المبسوط 4: 118.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست