نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 115
و قال المفيد و سلّار: إنّه يرث ممّا يورّث منه أيضا[1].
و المعتمد:
الأول.
لنا: أنّ
ثبوت ذلك يستلزم المحال، فيكون محالا.
بيان
الشرطية: أنّ توريثه ممّا ورّث منه يستلزم فرض الميّت حيّا، و هو محال عادة، فثبوت
القول بذلك يستلزم المحال، فيكون محالا.
و ما رواه
حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام: في قوم غرقوا جميعا أهل
البيت، قال: «يورّث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورّثوا
من هؤلاء شيئا، و لا يرث هؤلاء ممّا ورّثوا من هؤلاء شيئا»[2].
و عن عبد
الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام «في أخوين ماتا لأحدهما مائة
ألف درهم و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا،
فإنّ المال لورثة الذي ليس له شيء، و لم يكن لورثة الذي له المال شيء»[3].
قال الشيخ
في (المبسوط): لو ورّث ممّا ورّث من صاحبه، لم تنقطع القسمة أبدا[4].
احتجّ
المفيد- رحمه اللّه- بأنّه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت، فيورّث الآخر منه،
و لو لم يكن التوارث ممّا ورّث من صاحبه، لم تكن للتقديم فائدة.
و الجواب:
لا يجب في فوائد الشرع العلم بها لنا، فإنّ أكثر العلل الشرعية خفيّة عنّا، و
المصالح المعتبرة في نظره يعجز عن إدراكها، و يحكم بالانقياد لها و وجوب اتّباعها
و إن خفيت عنّا حكمها و غاياتها.
على أنّا
نمنع وجوب التقديم، بل يحمل ذلك على الاستحباب.