responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 113

فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلديّة [1].

و قال ابن الجنيد: إذا لم يعرف للميّت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة، انتظر بماله و ميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله و أقام البيّنة بما يوجب توريثه منه، سلّم إليه، و إلّا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين، و أختار أن يكون بشهادة، فمتى حضر من يستحقّه سلّم إليه.

و قال الشيخ في (الخلاف): ميراث من لا وارث له [لا] [2] ينتقل إلى بيت المال، و هو للإمام خاصّة، و عند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال، و يكون للمسلمين. و استدلّ بإجماع الفرقة.

ثمَّ قال: كلّ موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف، و إن لم يوجد، وجب حفظه له عندنا، كما تحفظ سائر أمواله التي يستحقّها [3].

و المشهور: أنّ ميراث من لا وارث له للإمام خاصّة، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ [4] قال: قال: «من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال» [5].

و عن محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «من مات و ليس له وارث من قبل قرابته و لا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الأنفال» [6].

ثمَّ إنّ الشيخ روى عن داود بن فرقد عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام، قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشاريجه» [7].


[1] الفقيه 4: 242 ذيل الحديث 774.

[2] أضفناها من المصدر.

[3] الخلاف 4: 22، المسألتان 14 و 15.

[4] الأنفال: 1.

[5] الكافي 7: 169/ 4، التهذيب 9: 386/ 1379، الاستبصار 4: 195/ 732.

[6] الكافي 7: 169/ 2، الفقيه 4: 242/ 773، التهذيب 9: 387/ 1381، الاستبصار 4: 196/ 734.

[7] الاستبصار 4: 196/ 736، و التهذيب 9: 387/ 1383.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست