نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 113
فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم
بالبلديّة[1].
و قال ابن
الجنيد: إذا لم يعرف للميّت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة،
انتظر بماله و ميراثه طالب، فإن حضر أو وكيله و أقام البيّنة بما يوجب توريثه منه،
سلّم إليه، و إلّا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين، و أختار أن يكون بشهادة،
فمتى حضر من يستحقّه سلّم إليه.
و قال الشيخ
في (الخلاف): ميراث من لا وارث له [لا][2] ينتقل إلى بيت
المال، و هو للإمام خاصّة، و عند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال، و يكون
للمسلمين. و استدلّ بإجماع الفرقة.
ثمَّ قال:
كلّ موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام إن وجد الإمام العادل
سلّم إليه بلا خلاف، و إن لم يوجد، وجب حفظه له عندنا، كما تحفظ سائر أمواله التي
يستحقّها[3].
و المشهور:
أنّ ميراث من لا وارث له للإمام خاصّة، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام،
قال يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ[4] قال: قال:
«من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال»[5].
و عن محمد
بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «من مات و ليس له وارث من قبل
قرابته و لا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الأنفال»[6].
ثمَّ إنّ
الشيخ روى عن داود بن فرقد عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام، قال: «مات رجل على
عهد أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين عليه
السلام ميراثه إلى همشاريجه»[7].