نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 475
و قد اشتبه عليّ في ذلك، و لم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمّة
عليهم السلام، فرددت الأمر فيهما إليهم، لأنّ ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق
المؤمنين.
و قال ابن
الجنيد: و شهادة النساء في الدين جائزة بالنصّ، و المرأتان مقام رجل، و كلّ أمر لا
يحضره الرجال و لا يطّلعون عليه، فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة و الاستهلال و
الحيض، و لا يقضى به بالحقّ إلّا بأربع منهنّ، فإن شهد بعض فبحساب ذلك، و كذلك
الوصيّة التي لم يحضرها الرجال، و قد قال النبي صلّى الله عليه و آله للمرأة التي
سألته عن حال نقصهنّ: (أمّا ما نقص من عقولكنّ فشهادة امرأتين بشهادة رجل)[1] و لم يخصّ
بذلك في دين و لا غيره.
و قد أجاز
عمر بن الخطّاب شهادة رجل و امرأتين في قتل، و أقاد بالمقتول أربعة، و أجاز
شهادتهنّ مع الرجال في الطلاق أيضا.
و كذلك لا
بأس عندنا بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود و الأنساب و الطلاق.
و لا نوجب
القود إلّا بشهادة الرجال حقنا للدماء، فإن لم تتمّ الشهادة على القتل بالرجال و
شاركهم النساء، أوجبنا بها الدية.
و قال
سلّار: الأحكام تنقسم:
فمنها: ما
لا تقبل فيه إلّا شهادة الرجال، و هو النكاح و الطلاق و الحدود و رؤية الأهلّة.
و منها: ما
لا تقبل فيه شهادة النساء إلّا إذا انضممن إلى الرجال، و هو: الديون و الأموال
تقبل فيه شهادة رجل و امرأتين. و ما تقبل فيه شهادة النساء: فكلّ ما لا يراه
الرجال، كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع،
و تقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة[2].
و قال أبو
الصلاح: لا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحدّ إلّا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال
في الزنا خاصّة، و لا الطلاق، و لا رؤية الهلال، و تقبل فيما عدا
[1]
صحيح البخاري 1: 83، صحيح مسلم 1: 86- 87/ 132، سنن أبي داود 5: 59/ 4679.