نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 476
ذلك امرأتان برجل، و لا يقتصّ بشهادتهنّ، و يؤخذ بها الدية.
و تنوب
شهادة المرأتين بحيث تصحّ شهادة النساء مناب الرجل الواحد، و يحكم بشهادتهما
منفردتين ما لا معاينة للرجال من أحوالهنّ.
و تقبل
شهادة القابلة المأمونة في الولادة و الاستهلال، و يحكم بربع الوصية أو الميراث.
و تقبل
شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجراح، و المرأة الواحدة في الربع.
و تجوز
شهادتهنّ في النكاح مع الرجال، و لا تجوز في الطلاق على حال[1].
و قال ابن
البرّاج: شهادة النساء ثلاثة أضرب:
أوّلها: لا
يجوز قبولها على حال، و هو: رؤية الأهلّة و الطلاق و الحدود، إلّا الزنا.
و ثانيها:
ما يجوز إذا كان معهنّ غيرهنّ من الرجال، و هو: رجم المحصن بأن يشهد ثلاثة رجال و
امرأتان، فتقبل شهادتهم، و يرجم المشهود عليه بذلك.
و تقبل
شهادتهنّ في القتل و القصاص، و لا يقاد بها و لا يقتصّ، و إنّما تجب بها الدية
وحدها، بأن يشهد رجل و امرأتان على إنسان بالقتل أو الجراح.
و تقبل
شهادتهنّ في الديون مع الرجال و على الانفراد، بأن يشهد رجل و امرأتان بدين لرجل،
فتقبل شهادتهنّ، فإن شهد امرأتان قبل شهادتهما و كانت كشهادة رجل واحد، يجب معها
اليمين على المشهود له.
و ثالثها:
ما يجوز و لا يجوز أن يكون معهنّ رجال، و هو: جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه،
مثل: العذرة و الأمور الباطنة في النساء و شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي
في ربع ميراثه و شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، و امرأتين في النصف، و ذلك لا
يجوز التعويل عليه و الحكم به إلّا مع عدم الرجال[2].